responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 716

[فروع]

فروع

[ (الأول) لا يختلف أرش الجرح بصغره و كبره في الطول و العرض]

(الأول) لا يختلف أرش الجرح بصغره و كبره في الطول و العرض بل في النزول إذا خرج به عن الاسم

[ (الثاني) إذا أوضحه موضحتين]

(الثاني) إذا أوضحه موضحتين ففي كل واحدة خمس من الإبل و لو أوصل الجاني بينهما على اشكال أو سرتا فذهب الحاجز بينهما صارتا موضحة واحدة (1) و لو كان الواصل غيره (فعلى الأول) ديتان (و على الثاني) دية و لو وصلهما المجني عليه (فعلى الأول) ديتان و الثالثة هدر فان ادعى الجاني انه الواصل فالقول قول المجنيّ عليه مع يمينه (لأن) الأصل ثبوت الديتين و لم يثبت المزيل و كذا لو قطع يديه و رجليه ثم مات بعد مدة يمكن فيها الاندمال فادعى موته بالسراية قدم قول الولي

[ (الثالث) لو أوضحه فزادت موضحاته على عشرين حواجز]

(الثالث) لو أوضحه فزادت موضحاته على عشرين حواجز وجب عليه عن كل موضحة خمس من الإبل

[ (الرابع) لو أوضح رأسه في موضعين فانخرق ما بينهما في الباطن خاصة اما بفعله أو سرايته]

(الرابع) لو أوضح رأسه في موضعين فانخرق ما بينهما في الباطن خاصة اما بفعله أو سرايته و بقي ظاهر البشرة سليما فالأقرب لزوم ديتين و كذا لو وصل بينهما في الظاهر دون الباطن بان قطع بعض اللحم الظاهر و لم يصل الى العظم (2)

[ (الخامس) لو أوضحه في مواضع]

(الخامس) لو أوضحه في مواضع فجاء آخر فأوصل بين الجميع فان كان بموضحة واحدة مثل ان شج رأسه شجة طويلة


و الخطاء و ذهب ابن إدريس إلى جواز العفو عن القصاص و الدية.

قال قدس اللّه سره: إذا أوضحه موضحتين (الى قوله) موضحة واحدة.

[1] أقول: منشأ الاشكال (من) ان الجاني إذا أوصلها فقد أحدث جناية أخرى ثالثة فلا يسقط ما ثبت في ذمته أولا خصوصا مع تعديه بالثالثة (و من) حيث انهما صارتا واحدة فكان كالسراية و لأصالة براءة الذمة و الأول أقوى لأنه وجب عليه ديتان و الأصل بقاء ما كان على ما كان.

قال قدس اللّه سره: لو أوضح رأسه (الى قوله) الى العظم.

[2] أقول: وجه القرب انه وجب على ذمته ديتان و الأصل البقاء و لم يصيرا واحدة من كل وجه (و يحتمل) صيرورتهما واحدة للاتصال في الباطن و اما الانفصال في الظاهر فلا اعتبار به قوله (و كذا لو وصل بينهما الى آخره) المراد به التساوي في لزوم الديتين لاحتمال وحدة الدية هنا.

اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 716
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست