اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين الجزء : 4 صفحة : 542
المالك العين أو عفى عن القطع قبل المرافعة سقط القطع و لا يسقط لو
عفا أو وهبه بعدها و لا يضمن سراية الحد و ان أقيمت في حر أو برد و لو أقرّ قبل
المطالبة و الدعوى ثم طالب قطع حينئذ لا قبله و لا فرق في الحد بين الذكر و الأنثى
و لا الحر و العبد.
و إذا
اختلف الشاهدان سقط القطع مثل ان يشهد أحدهما انه سرق ثوبا و قال الأخر سرق كتابا
أو يشهد أحدهما انه سرق يوم الخميس و الآخر الجمعة أو انه سرق من هذا البيت و
الآخر من بيت آخر أو ان يشهد أحدهما انه سرق ثوبا أبيض و الآخر اسود و لو قامت
البينة بالسرقة فأنكر لم يلتفت الى إنكاره فإن ادعى الملك السابق احلف المالك و
سقط القطع و لو نكل احلف الآخر و قضى عليه.
[المقصد السابع في حد
المحارب]
المقصد
السابع في حد المحارب و فيه مطالب
[ (الأول) المحارب]
(الأول)
المحارب كل من أظهر السلاح و جرده لإخافة الناس في بر أو بحر ليلا كان أو نهارا في
مصر أو غيره و لا يشترط الذكورة و لا العدد بل الشوكة فلو غالبت المرأة الواحدة
بفضل قوة فهي قاطعة طريق و لا يشترط كونه من أهل الريبة
على السبق الشهادات عند الحاكم سواء كانت متقدمة أو متأخرة (احتج الشيخ) بما رواه
بكير بن أعين، عن الباقر عليه السّلام: في رجل سرق فلم يقدر عليه ثم سرق مرة أخرى
فأخذ فجاءت البينة فشهدوا عليه بالسرقة الاولى و السرقة الأخيرة فقال يقطع يده
بالسرقة الاولى و لا يقطع رجله بالسرقة الأخيرة فقلت لم ذلك فقال (لان) الشهود
شهدوا جميعا في مقام واحد بالسرقة الاولى و الأخيرة قبل ان تقطع بالسرقة الاولى و
لو ان الشهود شهدوا عليه بالسرقة الاولى ثم أمسكوا حتى يقطع يده ثم شهدوا بالسرقة
الأخيرة قطعت رجله اليسرى[1] أجاب والدي عنه في
المختلف بان في الطريق سهل بن زياد و فيه ضعف فيبقى المستند أصالة البراءة و
الأقوى عندي عدم القطع ثانيا.
المقصد
السابع في حد المحارب و فيه مطالب (الأول) المحارب قال قدس اللّه سره: و لا يشترط
كونه من أهل الريبة على اشكال.