اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين الجزء : 4 صفحة : 98
[ (السادس) لو
أعتق أحد عبديه عن كفارته صح و عيّن من شاء]
(السادس)
لو أعتق أحد عبديه عن كفارته صح و عيّن من شاء
[ (السابع) لو اشترى بشرط
العتق لم يجزئه عتقه عن الكفارة]
(السابع)
لو اشترى بشرط العتق لم يجزئه عتقه عن الكفارة.
[الطرف الثالث في الصيام]
الطرف
الثالث في الصيام إذا فقد الرقبة و الثمن أو لم يجد باذلا للبيع و ان وجد الثمن
انتقل فرضه في المرتبة إلى صيام شهرين متتابعين، و لو وجد الرقبة و هو مضطر الى خدمتها
أو وجد الثمن و احتاج اليه لنفقته و كسوته لم يجب العتق و سواء كانت الحاجة لزمانة
أو أكبر أو مرض أو جاه و احتشام و ارتفاع عن مباشرة الخدمة و ان كان من أوساط
الناس و يعتق على من جرت عادته بخدمة نفسه الا مع المرض، و لو كان الخادم كثير
الثمن يمكن شراء خادمين بثمنه يخدمه أحدهما و يعتق الآخر عن الكفارة احتمل وجوب
البيع (1)، و لو كان له دار سكنى أو ثياب جسد لم يلزم بيعها و لو فضل من الثياب ما
يستغنى عنه و يمكن شراء عبد بثمنه وجب بيعه و لو كانت دار السكنى أو ثياب الجسد
التي يعتاد مثله لبس دونها غالية الثمن و أمكن تحصيل العوض و الرقبة بالثمن وجب
البيع، و لو كان له ضيعة يستنميها أو مال تجارة يتضرر بصرف ثمنها في العتق لم يجب.
بفاعل لذلك الأثر فلا يصدق عليه انه أعتق (و لان) المكلف به مباشرة العتق و مباشرة
العتق انما يكون بفعل سببه المؤثر و القابل لا يصلح هنا للتأثير و لقد اعترضت هذا
على المصنف فاستحسنه و قال الذي افتى به انه لا يجزى و لانه لا يطلق على فاعل
السبب المؤثر أنه فاعل للمسبب حقيقة بل مجازا و أكثر محققي المتكلمين على ذلك و
الأوامر الشرعية انما تحمل على الحقيقة فلا يجزى فاعل السبب المؤثر عن الآمر بفعل
المسبب فكيف السبب القابل.
الطرف
الثالث في الصيام قال قدس اللّه سره: و لو كان الخادم (الى قوله) وجوب البيع.
[1] أقول: وجه هذا
الاحتمال انه قادر على العتق فاضلا عن خادم يخدمه و كل من كان كذلك وجب عليه و لا
يتم الا بالبيع و ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب (و يحتمل) عدمه
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين الجزء : 4 صفحة : 98