responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 127

ان أدركاه أو أحدهما فذكاه و لو لم يكن كذلك فهو حرام لاحتمال ان يكون الأول أثبته و لم يصيّره في حكم المذبوح ثم قتله الآخر غير ممتنع، و لو أصابه فأمكنه التحامل طيرانا أو عدوا بحيث لا يقدر عليه الا بالاتباع مع الإسراع لم يملكه الأول و كان لمن أمسكه، و لو ردّ كلب الكافر الصيد على كلب المسلم فافترسه حلّ و لو أثخنه كلب المسلم فأدركه كلب الكافر فقتله و حياته مستقرة حرم و ضمنه الكافر.

[المقصد الرابع في الذباحة]

المقصد الرابع في الذباحة و فيه فصلان

[ (الأول) في الأركان]

(الأول) في الأركان و فيه أربعة مطالب

[ (الأول) الذابح]

(الأول) الذابح، و يشترط فيه الإسلام أو حكمه، و التسمية فلو ذبح الكافر لم يحل و ان كان ذميا و كان ميتة و لا يحل لو ذبحه الناصب و هو المعلن بالعداوة لأهل البيت عليهم السلام كالخوارج و ان أظهر الإسلام و لا الغلاة، و لا يشترط الايمان الّا في


له فإذا عاد الأول بعد ان جرحه الثاني و أثبته جرحه آخر كان مضمونا عليه فإذا سرت الجراحات الثلاث و قتلته بها كلها فما الذي يجب على الأول للثاني؟ ذكر فيه احتمالات ثلاثة (ألف) انّه يضمن قيمته مجروحا بجرحين (أحدهما) الأول الصادر منه في حال الإباحة (و ثانيهما) الصادر من الثاني المملك له لان جرحه الأخير هو المضمون المنهي عنه فيضمن الكل معيبا بالأولين و هذا ضعيف جدا (ب) انه يضمن ثلث القيمة لأنه مات بثلاثة أسباب (أحدها) الجرح الأول الذي صادف محلا مباحا- (و الثاني) من مالكه و ليس بمضمون- و جرحه الأخير و هو مضمون فعليه ثلث القيمة (ج) ربع القيمة لأنه تلف بسبب الملك و بسبب الجاني و الأول غير مضمون فيسقط النصف و الثاني بعضه مباح لا يؤثر في الضمان فيسقط نصف فعله و هو الربع فيبقى عليه الربع و هذا الوجه مبنى على ان الأرش عند تعدد الجاني يوزّع على عدد الرؤس ثم ما يخص الواحد يوزع على حالة الضمان و الإهدار.

المقصد الرابع في الذباحة قال قدس اللّه سره: و لا يشترط الايمان الا في قول بعيد.

اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 127
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست