responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 262

ثلاثون و البنت تدعى الخمسين اثنان و سبعون [1] و لها باليقين ثلث الباقي بعد السدس و هو سدس و ثلثا سدس خمسون و الخنثى تدّعي ثلثي الباقي بعد السدس و هو نصف و نصف تسع و هو مأة و له باليقين الخمسان- اثنان و سبعون فيقع التنازع في ثمانية و عشرين فالخنثى تدّعيها أجمع فتعطى نصفها أربعة عشر و الامّ تدّعي منها ستة فتعطى ثلاثة و البنت تدعى اثنين و عشرين تعطى أحد عشر و هذا الطريق ينسحب على الاحتمال الأول خاصة (1) (و على العول) الأمّ تدعي الخمس و الخنثى تدّعي خمسة أتساع و الأنثى الخمسين و مخرج ذلك خمسة و أربعون سهما للام خمس تسعة، و للبنت خمسان ثمانية عشر و للخنثى خمسة أتساع خمسة و عشرون فالمجموع اثنان و خمسون يعول بسبعة (و على الطريق الرابع) تطلب مالا له نصف و لنصفه خمس و سدس و لسدس النصف ثلث تضرب اثنين في خمسة ثم ستة في المجتمع ثم ثلاثة في المرتفع تبلغ مأة و ثمانين يقسم تسعين أخماسا للأم ثمانية عشر و للبنت ستة و ثلاثون و كذا الخنثى و يقسم تسعين أسداسا للأم خمسة عشر ثم يقسم الباقي أثلاثا للبنت خمسة و عشرون و للخنثى خمسون فتتكمّل للأم ثلاثة و ثلاثون و للبنت احد و ستون و للخنثى ستة و ثمانون.

[ (الثامن) لو تعددت الخناثى تساووا في الميراث لتساويهم في الاستحقاق]

(الثامن) لو تعددت الخناثى تساووا في الميراث لتساويهم في الاستحقاق ان لم نقل بعد الأضلاع و لا القرعة و حينئذ يحتمل ان ينزّلوا حالين تارة ذكورا و اخرى إناثا كما يفعل في الواحد و ان ينزّلوا بعدد أحوالهم فللاثنين أربعة أحوال و للثلاثة ثمانية (أحوال- خ) و للأربعة ستة عشر و للخمسة اثنان و ثلاثون حالا و هكذا ثم تجمع مالهم في الأحوال كلها فتقسم على عدد أحوالهم، فما خرج بالقسمة فهو لهم ان كانوا من جهة واحدة و ان كانوا من جهات جمعت ما لكل واحد منهم في الأحوال و قسّمته على عدد الأحوال فالخارج بالقسمة هو نصيبه، (2)


[1] أقول: قوله (على الاحتمال الأول) هو من الطريق الأول و هذا ظاهر.

قال قدس اللّه سره: لو تعددت الخناثى (الى قوله) هو نصيبه.

[2] أقول: إذا تعددت الخناثى كأن خلّف خنثيين فقد ذكر فيه احتمالين (أحدهما) ان ينزلوا حالين يفرضوا (تارة) ذكورا (و اخرى) إناثا كما يفعل في الواحد لإطلاق النص على فرض الحالين (و ثانيهما) ان ينزلوا بعدد أحوالهم في الاحتمال فللاثنين أربعة أحوال (لان الأكبر) مثلا يحتمل ان يكون أنثى (و يحتمل) ان يكون ذكرا و على‌


[1] هكذا في النسخ و الظاهر اثنين و سبعين بالنصب- ح

اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 262
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست