اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين الجزء : 4 صفحة : 216
[الفصل الثاني
في ميراث الاخوة و الأجداد]
الفصل
الثاني في ميراث الاخوة و الأجداد و مطالبه ثلاثة
[ (الأول) في ميراث الإخوة]
(الأول)
في ميراث الإخوة للأخ من الأبوين أو الأب المنفرد المال فان تعددوا تشاركوا
بالسوية و للأخت من قبل الأبوين أو الأب المنفردة النصف و الباقي يرد عليها و لو
تعددت فلهما أو لهن الثلثان بالسوية و الباقي بينهن بالسوية، و لو اجتمع الذكور و
الإناث فالمال لهم للذكر ضعف الأنثى، و يمنع المتقرب بالأبوين مطلقا المتقرب بالأب
خاصة، و يقوم المتقرب بالأب مقام المتقرب بالأبوين من الاخوة عند عدمهم و قسمتهم
قسمتهم و للواحد من ولد الام السدس أخا كان أو أختا و الباقي يرد عليه- و للاثنين
فصاعدا الثلث بالسوية و الباقي يرد عليهم بالسوية ذكورا كانوا أو إناثا أو
بالتفريق، و لو اجتمع الاخوة المتفرقون فللمتقرب بالأم السدس ان كان واحدا و الثلث
ان كان أكثر بالسوية و الباقي للإخوة من قبل الأبوين للذكر ضعف الأنثى و سقط
المتقرب بالأب، و لو كان المتقرب بالأبوين واحدا ذكرا فله الباقي
و كسوته لأكبر ولده فان كان الأكبر أنثى فللأكبر من الذكور[1] و الكسوة
في العرف يتناول العمامة لكن أطلق في القرآن الكسوة و هو قوله تعالى
فَكَفّٰارَتُهُ إِطْعٰامُ عَشَرَةِ مَسٰاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ
مٰا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ[2] و الإجماع
على عدم وجوب العمامة و عن شعيب العقرقوفي عن الصادق عليه السّلام قال الميت إذا
مات فإنه لابنه الأكبر السيف و الرحل و الثياب ثياب جلده[3] و العمامة
من ثياب الجلد (فنقول) يعطى الولد الأكبر ما هو المتيقن لا غيره و إعطاء العمامة
مشكوك فيه فلا يعطى.
(بقي هنا
بحثان) (ألف) هل الحباء على سبيل الوجوب أو الاستحباب نص السيد المرتضى و ابن
الجنيد على الاستحباب و هو ظاهر كلام ابى الصلاح و كلام الشيخين يوهم الوجوب من
غير ان يدل عليه دلالة ظاهرة و نص ابن إدريس على الوجوب (ب) هل التخصيص بالقيمة أو
مجانا ظاهر كلام الشيخين يدل على الثاني و عليه نص ابن إدريس و قال السيد المرتضى
قدس سره و ابن الجنيد بالقيمة.
[1]
ئل ب 3 خبر 1 من أبواب ميراث الأبوين و الأولاد