responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 216

[الفصل الثاني في ميراث الاخوة و الأجداد]

الفصل الثاني في ميراث الاخوة و الأجداد و مطالبه ثلاثة

[ (الأول) في ميراث الإخوة]

(الأول) في ميراث الإخوة للأخ من الأبوين أو الأب المنفرد المال فان تعددوا تشاركوا بالسوية و للأخت من قبل الأبوين أو الأب المنفردة النصف و الباقي يرد عليها و لو تعددت فلهما أو لهن الثلثان بالسوية و الباقي بينهن بالسوية، و لو اجتمع الذكور و الإناث فالمال لهم للذكر ضعف الأنثى، و يمنع المتقرب بالأبوين مطلقا المتقرب بالأب خاصة، و يقوم المتقرب بالأب مقام المتقرب بالأبوين من الاخوة عند عدمهم و قسمتهم قسمتهم و للواحد من ولد الام السدس أخا كان أو أختا و الباقي يرد عليه- و للاثنين فصاعدا الثلث بالسوية و الباقي يرد عليهم بالسوية ذكورا كانوا أو إناثا أو بالتفريق، و لو اجتمع الاخوة المتفرقون فللمتقرب بالأم السدس ان كان واحدا و الثلث ان كان أكثر بالسوية و الباقي للإخوة من قبل الأبوين للذكر ضعف الأنثى و سقط المتقرب بالأب، و لو كان المتقرب بالأبوين واحدا ذكرا فله الباقي


و كسوته لأكبر ولده فان كان الأكبر أنثى فللأكبر من الذكور [1] و الكسوة في العرف يتناول العمامة لكن أطلق في القرآن الكسوة و هو قوله تعالى فَكَفّٰارَتُهُ إِطْعٰامُ عَشَرَةِ مَسٰاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مٰا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ [2] و الإجماع على عدم وجوب العمامة و عن شعيب العقرقوفي عن الصادق عليه السّلام قال الميت إذا مات فإنه لابنه الأكبر السيف و الرحل و الثياب ثياب جلده [3] و العمامة من ثياب الجلد (فنقول) يعطى الولد الأكبر ما هو المتيقن لا غيره و إعطاء العمامة مشكوك فيه فلا يعطى.

(بقي هنا بحثان) (ألف) هل الحباء على سبيل الوجوب أو الاستحباب نص السيد المرتضى و ابن الجنيد على الاستحباب و هو ظاهر كلام ابى الصلاح و كلام الشيخين يوهم الوجوب من غير ان يدل عليه دلالة ظاهرة و نص ابن إدريس على الوجوب (ب) هل التخصيص بالقيمة أو مجانا ظاهر كلام الشيخين يدل على الثاني و عليه نص ابن إدريس و قال السيد المرتضى قدس سره و ابن الجنيد بالقيمة.


[1] ئل ب 3 خبر 1 من أبواب ميراث الأبوين و الأولاد

[2] المائدة- 89

[3] ئل ب 3 خبر 5 من أبواب ميراث الأبوين و فيه شعيب عن ابى بصير عن الصادق (ع)

اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 216
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست