responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 385

خرجت للمستوعب أو للثاني حلف و أخذ و ان خرجت للثالث حلف و أخذ الثلث، ثم يقرع بين الآخرين في السدس و لو أقاموا بينة فالنصف للمستوعب لعدم المنازع و السدس الزائد يتنازعه المستوعب و الثاني و الثلث يدعيه الثلاثة و قد تعارضت البينات فيه فيقرع بين المتنازعين فيما تنازعوا فيه فمن خرج صاحبه حلف و أخذ و يكون الحكم كما لو لم يكن بينة و لو نكلوا عن الايمان أخذ المستوعب النصف و نصف السدس الزائد عن الثلث و ثلث الثلث و الثاني نصف السدس و ثلث الثلث و الثالث التسع فيخرج من ستة و ثلاثين للمستوعب خمسة و عشرون و للثاني سبعة و للثالث أربعة (و يحتمل) ان يقال أقل عدد له ثلث و نصف ستة فالثالث يدعى اثنين و الثاني ثلاثة فيخلص ثلاثة للمستوعب بغير منازع و تنازع المستوعب و الثاني في سهم من الثلاثة الباقية فيقسم بينهما بضرب اثنين في ستة تصير اثنى عشر للمستوعب ستة بغير منازع و الثالث لا يدعى أكثر من أربعة فسهمان بين المستوعب و الثاني يبقى أربعة يتنازع الثلاثة فيها بالسوية فيقسم أثلاثا فيكمل للمستوعب ثمانية و ثلث و للثاني اثنان و ثلث و للثالث واحد و ثلث و على العول للمستوعب ستة و للثاني ثلاثة و للثالث سهمان فتصح من احد عشر. (1)

[ (الرابعة) لو ادعى أحدهم الجميع و الثاني الثلثين و الثالث النصف]

(الرابعة) لو ادعى أحدهم الجميع و الثاني الثلثين و الثالث النصف احتيج الى حساب له ثلثان و نصف و ذلك ستة، فالثاني يدعي أربعة و الثالث ثلاثة فلا منازعة لهما في سهمين فهما للمستوعب- بقي أربعة لا يدعى الثالث الّا ثلاثة- فبقي سهم يتنازعه المستوعب و الثاني فيكون بينهما فينكسر فيضرب اثنين في ستة فتصير اثنى عشر- فالثاني لا يدعى أكثر من ثمانية فيسلم أربعة للمستوعب- و الثالث لا يدعى أكثر من ستة فسهمان للمستوعب- و الثاني لكل منهما سهم و بقيت ستة استوت منازعتهم فيها فلكل واحد سهمان، فللمستوعب سبعة هي نصف و نصف سدس، و للثاني ثلاثة و هي ربع، و للثالث سهمان و هما سدس.

(و على العول) يضرب المستوعب بالكل و هو ستة و الثاني بالثلثين و هو أربعة


[1] أقول: هنا احتمالات ثلاثة مبنية على أصلين (أحدهما) هل يتداخل الدعاوي أو لا بل لكل مدعاه (يحتمل الثاني) و هو طريق العول (لأنه) أقرب الى العمل بكل بينة (و يحتمل الأول) لأنه لا بدّ من التزاحم (و ثانيهما) ان البينات المتعارضة إذا لم يوجد وجه ترجيح البينة (يحتمل) تساقطهما لأنهما متناقضا الموجب و لا ترجيح فكانا كدليلى‌

اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 385
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست