responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 274

[ (الرابع) لو خلّف ثلاثة اخوة لأب و ادعت امرأة أنها أخت الميت لأبويه]

(الرابع) لو خلّف ثلاثة اخوة لأب و ادعت امرأة أنها أخت الميت لأبويه فصدّقها الأكبر و قال الأوسط هي أخت لأمّ و قال الأصغر لأب دفع الأكبر ما في يده إليها و دفع الأوسط سدس ما في يده و دفع الأصغر سبع ما في يده فتصح من مأة و ستة و عشرين لأن أصل المسألة ثلاثة فمسألة الأوسط من ستة و الأصغر من سبعة تضرب ستة في سبعة تبلغ اثنين و أربعين و هو ما في يد كل واحد منهم فيأخذ جميع ما في يد الأكبر و من الأوسط سدسه سبعة و من الأصغر سبعة ستة صار لها خمسة و خمسون.

[ (الخامس) لو أقرّ الابن و لا وارث سواه بابن ثم جحده لم يقبل]

(الخامس) لو أقرّ الابن و لا وارث سواه بابن ثم جحده لم يقبل و يدفع اليه نصف ما في يده فإن أقرّ بعد جحوده بآخر احتمل ان لا يلزمه شي‌ء لأنه لا فضل في يده عن ميراثه فان كان لم يدفع الى الأوّل شيئا لزمه ان يدفع اليه نصف ما في يده و لا يلزمه للآخر شي‌ء (و يحتمل) ان يلزمه دفع النصف الباقي كله الى الثاني لأنه فوّته عليه (و يحتمل) ان يلزمه ثلث ما في يده للثاني لأنه الفضل الذي في يده على تقدير كونهم ثلاثة فيصير كما لو أقرّ بالثاني من غير جحود.

[ (السادس) أبوان و بنتان اقتسموا التركة ثم أقرّوا ببنت]

(السادس) أبوان و بنتان اقتسموا التركة ثم أقرّوا ببنت فاعترفت البنت بأنها قد استوفت نصيبها من التركة فالفريضة في الإقرار من ثمانية عشر للأبوين منها ستة و انما أخذا ثلث أربعة عشر و ذلك أربعة و ثلثان فيبقى لهما في يد البنتين سهم و ثلث يأخذ انهما منهما فاضرب ثلاثة في أربعة عشر يكون اثنين و أربعين فقد أخذ الأبوان أربعة عشر، و هما يستحقان ثمانية عشر يبقى لهما أربعة يأخذانها منهما و يبقى للابنتين أربعة و عشرون، و لو قالت استوفيت نصف نصيبي فأسقط سهمين من ثمانية عشر يبقى ستة عشر أخذا ثلثها خمسة و ثلثا بقي لهما ثلثا سهم فإذا ضربتها في ثلاثة كانت ثمانية و أربعين قد أخذا منها ستة عشر بقي لهما سهمان و فروع هذا الباب كثيرة من ضبط ما أصّلناه قدر على استخراج الباقي.


(لأن) المتفق عليه يقرّ انه لا يستحق الا الربع و هو ستة من أربعة و عشرين و قد حصل له سبعة منها و الأقوى عندي ان الأكبر و المتفق عليه ان كانا عدلين ثبت نسب المختلف فيه و لا يلتفت الى إنكار الأصغر و يكون لكل واحد من الأربعة الربع و ان لم يكونا عدلين كان للأكبر ستة من أربعة و عشرين و كذا للمتفق عليه و للأصغر ثمانية و للمختلف فيه أربعة كما ذكره المصنف‌

اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 274
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست