اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين الجزء : 4 صفحة : 122
[المقصد
الثالث في أسباب الملك]
المقصد
الثالث في أسباب الملك و هي أربعة، إبطال منعته، و إثبات اليد، و إثخانه، و الوقوع
في ما نصب آلة للصيد، و كل من رمى صيدا لا يد لأحد عليه و لا اثر ملك فإنه يملكه
إذا صيره غير ممتنع و ان لم يقبضه فإن أخذه غيره دفع الى الأول، و ما يثبت في آلة
الصيد كالحبالة و الشبكة يملكه ناصبها و كذا جميع ما يصطاد به عادة و لو انفلت قبل
قبضه بعد إثباته لم يخرج عن ملكه و كذا لو أطلقه من يده ناويا لقطع ملكه عنه و قيل
هنا يخرج كما لو رمى الحقير مهملا له فإنه يكون مباحا لغيره (1)، و لا يملك الصيد
بتوحله في أرضه و لا بتعشيشه في داره و لا بوثوب
فَكُلُوا مِمّٰا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ[1] و هو عام
في المتنازع و ما رواه جميل بن دراج في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال سألته عن
الرجل يرسل الكلب على الصيد فيأخذه و لا يكون معه سكين فيذكيه بها أ فيدعه حتى
يقتله و يأكل منه قال لا بأس قال اللّه عز و جل فكلوا مما أمسكن عليكم و لا ينبغي
ان يأكل مما قتله الفهد[2] احتج ابن إدريس بأنه مستقر الحيوة غير ممتنع
و كل مستقرّ الحيوة غير ممتنع لا يحل إلا بالذكاة (أما الصغرى) فلانه التقدير (و
اما الكبرى) فلما تقدم و الأقوى عندي اختيار ابن إدريس (و الآية) لا تدل على
العموم و الا لجاز مع وجود آلة الذبح و الرواية لا تدل على مطلوب الشيخ (لان) قوله
(فيأخذه) اى فيأخذ الكلب الصيد و هذا لا يدل على ابطال امتناعه بل جاز ان يبقى
امتناعه و الكلب ممسك له فإذا قتله حينئذ قتل ما هو ممتنع فيحل بالقتل فكلية كبرى
دليل الشيخ ممنوعة و هذا وجه النظر الذي ذكره والدي في هذا الكتاب.
المقصد
الثالث في أسباب الملك قال قدس اللّه سره: و ما يثبت في آلة الصيد (الى قوله) لغيره.
[1] أقول: إذا أطلق
الصيد من يده ناويا لقطع ملكه عنه لم يزل عن ملكه مطلقا لأصالة بقاء الملك و
الاعراض ليس من الأسباب المخرجة لأنه لا نص عليه و قال بعض الأصحاب ان خرج الى
البر فصار متوحشا زال ملكه عنه و إلا لزم الحرج و اللازم باطل