responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 555

أما الحربي فإن أتلف في دار الإسلام ضمن، و الأقرب في دار الحرب الضمان أيضا (1) و إذا نقض الذمي عهده و لحق بدار الحرب فأمان أمواله باق فان مات ورثه الذمي و الحربي فإن انتقل إلى الحربي زال الأمان عنه، و اما أولاده الصغار فهم على الذمة فإذا بلغوا خيّروا بين عقد الذمة بالجزية و بين رجوعهم إلى مأمنهم.

[كتاب الجنايات]

كتاب الجنايات القتل من أعظم الكبائر و يتعلق به القصاص أو الدية و الكفارة فهنا قطبان و خاتمة

[ (الأول) القصاص]

(الأول) القصاص و فيه بابان

[ (الأول) في قصاص النفس]

(الأول) في قصاص النفس و فيه مقاصد

[ (الأول) في القاتل]

(الأول) في القاتل و فيه فصول

[ (الأول) الموجب]

(الأول) الموجب و هو إتلاف النفس المعصومة المكافئة عمدا ظلما مباشرة أو تسبيبا منفردا أو بالشركة، فلو قتل غير معصوم الدم كالحربي و الزاني المحصن و المرتد و كل من أباح الشرع قتله فلا قصاص و كذا لو قتلا غير المكافي كالمسلم يقتل الذمي و الحر العبد، و لو قتل معصوما مكافئا خطأ أو شبيه عمد فلا قصاص و لو قتله عمدا غير ظلم (ظالم- خ ل) كالمقتول قصاصا فلا قصاص.

[ (و أقسام القتل)]

(و أقسام القتل) ثلاثة: عمد محض و خطاء محض و عمد شبيه الخطاء

[ (فالعمد)]

(فالعمد) هو مناط القصاص و هو ان يكون الجاني عامدا في قصده و فعله و يتحقق بقصد البالغ العاقل


فتناط بنظر الحاكم.

قال قدس اللّه سره: أما الحربي (إلى قوله) أيضا.

[1] أقول: المراد بالضمان بعد الإسلام- فقال الشيخ الحربي لا يضمن مطلقا لقوله عليه السّلام الإسلام يجب ما قبله [1] و قال المصنف بوجوب الضمان سواء تلف في دار الحرب أو في دار الإسلام (لأنه) أتلف مالا معصوما ظلما فيضمن (لان) الكفار مخاطبون باتباع الشرائع و الأقوى عندي أن الإتلاف في حال الحرب يسقط بالإسلام سواء كان نفسا أو ما لا إذا لم- تكن العين موجودة و ان كان في غير حال الحرب ضمن النفس في المال سواء كان في دار الحرب أو في دار الإسلام و اللّه تعالى اعلم بالصواب.


[1] لم نعثر بعد على موضعه

اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 555
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست