اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين الجزء : 4 صفحة : 555
أما الحربي فإن أتلف في دار الإسلام ضمن، و الأقرب في دار الحرب
الضمان أيضا (1) و إذا نقض الذمي عهده و لحق بدار الحرب فأمان أمواله باق فان مات
ورثه الذمي و الحربي فإن انتقل إلى الحربي زال الأمان عنه، و اما أولاده الصغار
فهم على الذمة فإذا بلغوا خيّروا بين عقد الذمة بالجزية و بين رجوعهم إلى مأمنهم.
[كتاب الجنايات]
كتاب
الجنايات القتل من أعظم الكبائر و يتعلق به القصاص أو الدية و الكفارة فهنا قطبان
و خاتمة
[ (الأول) القصاص]
(الأول)
القصاص و فيه بابان
[ (الأول) في قصاص النفس]
(الأول)
في قصاص النفس و فيه مقاصد
[ (الأول) في القاتل]
(الأول)
في القاتل و فيه فصول
[ (الأول) الموجب]
(الأول)
الموجب و هو إتلاف النفس المعصومة المكافئة عمدا ظلما مباشرة أو تسبيبا منفردا أو
بالشركة، فلو قتل غير معصوم الدم كالحربي و الزاني المحصن و المرتد و كل من أباح
الشرع قتله فلا قصاص و كذا لو قتلا غير المكافي كالمسلم يقتل الذمي و الحر العبد،
و لو قتل معصوما مكافئا خطأ أو شبيه عمد فلا قصاص و لو قتله عمدا غير ظلم (ظالم- خ
ل) كالمقتول قصاصا فلا قصاص.
[ (و أقسام القتل)]
(و أقسام
القتل) ثلاثة: عمد محض و خطاء محض و عمد شبيه الخطاء
[ (فالعمد)]
(فالعمد)
هو مناط القصاص و هو ان يكون الجاني عامدا في قصده و فعله و يتحقق بقصد البالغ
العاقل
فتناط بنظر الحاكم.
قال قدس
اللّه سره: أما الحربي (إلى قوله) أيضا.
[1] أقول: المراد
بالضمان بعد الإسلام- فقال الشيخ الحربي لا يضمن مطلقا لقوله عليه السّلام الإسلام
يجب ما قبله[1] و قال المصنف بوجوب الضمان سواء تلف في دار الحرب أو في
دار الإسلام (لأنه) أتلف مالا معصوما ظلما فيضمن (لان) الكفار مخاطبون باتباع
الشرائع و الأقوى عندي أن الإتلاف في حال الحرب يسقط بالإسلام سواء كان نفسا أو ما
لا إذا لم- تكن العين موجودة و ان كان في غير حال الحرب ضمن النفس في المال سواء
كان في دار الحرب أو في دار الإسلام و اللّه تعالى اعلم بالصواب.