responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 48

رافع للقصد أو غفلة لم يقع و يشترط في نذر المرأة بالتطوعات اذن الزوج و في نذر المملوك اذن المولى فلو بادر لم ينعقد و ان تحرر لوقوعه فاسدا و ان أجاز المالك لزم و الأقرب عندي ما تقدم في اليمين (1)، و يشترط ان يكون قادرا فلو نذر الصوم الشيخ العاجز عنه لم ينعقد.

[ (و اما) صيغة النذر]

(و اما) صيغة النذر فان يقول ان عافاني اللّه مثلا فللّه علىّ صدقة أو صوم أو غيرهما و هو (امّا) نذر لجاج و غضب (أو) نذر بر و طاعة (فالأول) ان يقصد منع نفسه عن فعل أو يوجب عليها فعلا فالمنع (مثل- خ) ان دخلت الدار فمالي صدقة و الإيجاب ان لم أدخل فمالي صدقة (و الثاني) اما ان يعلّقه بجزاء و هو (امّا) شكر نعمة مثل ان رزقني اللّه ولدا فما لي صدقة


برّ (فالأول) ما عقده الناذر على نفسه من طاعة يفعلها جزاء لشرط يرجوه من نفع أو ما يستدفعه من شر فجعله شرطا و جزاء فالشرط ما طلب و الجزاء ما بذل و التزم به فالشرط شرطه ان لا يكون معصية لقوله عليه السلام و لا نذر في معصية اللّه الحديث [1] و اتفق الكل على دلالته بالمفهوم على ثبوت النذر مع عدم المعصية و ان منع بعضهم دلالة المفهوم لكن لا هنا و لا فعل مكروه إجماعا و في الجزاء ان يكون (طاعة) لأنه عليه السلام أسقط عن أبي إسرائيل حيث نذر ان يصوم و لا يقعد و لا يستظل و لا يتكلم ما لا طاعة فيه و امره بالتزام ما فيه طاعة فقال عليه السلام فمروه فليتكلم و ليستظل و ليقعد و ليتم صلوته و صومه [2] (و مقدورا) [3] لقوله عليه السلام لا نذر فيما لا يملك ابن آدم [4] (و لان) المنذور تكليف و هو في غير المقدور محال (و الثاني) ان يبتدء بالنظر من غير شرط و جزاء كقوله للّه علىّ ان أصوم أو أتصدق و هو صحيح لازم عندنا لعموم الأدلة لقوله تعالى مخبرا عن أم مريم إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مٰا فِي بَطْنِي مُحَرَّراً فَتَقَبَّلْ مِنِّي [5] فأطلق نذرها و لم يذكر تعليقه على شرط (قالوا) النذر لغة وعد بشرط فكذا شرعا و الّا لزم النقل و الأصل عدمه (قلنا) لا حجة فيه مع ورود العموم.

قال قدس اللّه سره: و في نذر المملوك (الى قوله) في اليمين.

[1] أقول: وجه القرب عموم الآية و الاخبار (و يحتمل) عدمه لانه تصرف في ملك‌


[1] سنن ابى داود (ج 3) باب من رأى عليه كفارة إذا كان في معصية.

[2] سنن ابى داود (ج 3) باب من رأى عليه كفارة إذا كان في معصية.

[3] عطف على قوله و في الجزء ان يكون طاعة.

[4] سنن ابى داود (ج 3) باب في النذر فيما لا يملك.

[5] آل عمران- 31

اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 48
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست