responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 486

و للرجل اقامة الحد على ولده (و هل) يتعدى الى ولد ولده اشكال (1) سواء كان الولد ذكرا أو أنثى، و هذا كله انما يكون إذا شاهد السيد أو الزوج أو الولد الزنا أو أقرّ الزاني فإن قامت عنده بينة عادلة فالأقرب الافتقار إلى اذن الحاكم (2) و يجب ان يكون عالما بإقامة الحدود و قدرها و أحكامها و لو كان الحد رجما أو قتلا اختص بالإمام و كذا القطع في السرقة و لو كانت الأمة مزوجة كان للمولى الإقامة و في الزوج الحرّ أو العبد اشكال. (3)

[الفصل الرابع في اللواحق]

الفصل الرابع في اللواحق يسقط الحد بادعاء الزوجية و لا يكلف المدعى بينة و لا يمينا و كذا بدعوى شبهة و يصدق مع الاحتمال، و لو زنا المجنون بعاقلة (قيل) وجب الجلد أو الرجم مع الإحصان


النص على جواز اقامة الرجل الحد على زوجته الشامل للحر و العبد (و من) أنه ولاية و منصب حكمه فلا يليق بالعبد لانه مولى عليه.

قال قدس اللّه سره: و للرجل (الى قوله) إشكال.

[1] أقول: ينشأ (من) انه هل يصدق عليه انه ولده حقيقة أو مجازا و الأقرب انه مجاز فلا يدخل تحت عموم لفظ مطلق له حقيقة.

قال قدس اللّه سره: و هذا كله (الى قوله) إلى اذن الحاكم.

[2] أقول: وجه القرب انه سماع البينة و الحكم بها وظيفة الحاكم فليس لغيره ذلك إلّا باذنه و يحتمل عدم التوقف على اذن الحاكم لعموم النص و الأصح عندي ما هو الأقرب عند المصنف.

قال قدس اللّه سره: و لو كانت الأمة (إلى قوله) إشكال.

[3] أقول: اما في الحر فمنشأه عموم النص (و من) حيث انه تصرف في ملك الغير فلا يجوز إلّا باذنه (و لانه) مبنى على التخفيف و اما في العبد فقد تقدم الإشكال في إقامة الحد على زوجته (فان قلنا) ثمة لا يجوز فهنا كذلك (و ان قلنا) يجوز يحتمل هنا المنع لما قلنا في وجه منع الحر و يحتمل الجواز لعموم النص.

الفصل الرابع في اللواحق قال قدس اللّه سره: و لو زنى المجنون (الى قوله) بجيد.

اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 486
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست