responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 118

[المقصد الثاني في أحكام الصيد]

المقصد الثاني في أحكام الصيد لو أرسل مسلم و كافر آلتين فقتلتا صيدا لم يحل اتفقت الآلة أو اختلفت سواء اتفقت الإصابة زمانا أو اختلفت الّا ان تسبق اصابة المسلم و يصيره في حكم المذبوح فيحل، و لو انعكس أو اشتبه لم يحل و لو أرسل المسلم كلبه و استرسل آخر له معه فقتلا لم يحل و لو أرسل سهما للصيد فأمالته الريح اليه حل و ان كان لولا الريح لم يصب و كذا لو أصاب الأرض ثم وثب و قتل و لو وقع السيف من يده فانجرح الصيد أو نصب منجلا في شبكة أو سكينا في بئر لم يحل و لو رمى بسهم فانقطع الوتر فارتمى السهم فأصاب فالوجه الحل (1) (و قيل) يحرم رميه بما هو أكبر منه (و قيل) يكره (2)، و لو اعتاد المعلّم الأكل حرمت الفريسة


و التسمية انما تقارن الموجب للذكاة لكن الشارع رخص في تقديمها عند الإرسال لعسر مقارنته للعقر فأجزائه عنده اولى و كذا كل ما كان أقرب منه في الحيوان الوحشي.

المقصد الثاني في أحكام الصيد قال قدس اللّه سره: و لو رمى بسهم (الى قوله) فالوجه الحل.

[1] أقول: هذا هو الأقرب عندي لأنه قتله السهم بفعله لأن مده و رميه أوجب كسر القوس و حركة السهم و هي سبب الإصابة و الأصل الإباحة (و يحتمل) عدمه لانه يصدق عرفا انه لم يرم (و لانه) لا يعد اصابة في السبق و الرماية (و لانه) يعد من خطاء الرمي.

قال قدس اللّه سره: و قيل يحرم رميه (الى قوله) و قيل يكره.

[2] أقول: (الأول) قول الشيخ في النهاية فإنه قال يحرم رميه بما هو أكبر منه فان رمى و قتل به حرم اكله و هو قول ابن حمزة فإنه قال و ان قتله بالمثقل أو بما هو أكبر من الصيد حرم و ان سمى و ان قتله بحده (و الثاني) و هو الكراهة مذهب بعض أصحابنا و اختاره شيخنا أبو القاسم بن سعيد- و قال ابن إدريس و لا يجوز ان يرمى الطير بما هو أكبر منه فان رمى بما هو أكبر منه لم يجز اكله على ما ذكر في الاخبار (و اعلم) ان مأخذ القولين ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى رفعه قال قال أبو عبد اللّه عليه السلام لا يرمى الصيد بشي‌ء هو أكبر‌

اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 118
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست