اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين الجزء : 4 صفحة : 203
و للأخ من الأبوين نصف الباقي- و للأخ من الأب نصف الباقي فيصح من
ثمانية و أربعين- للأخ من الأم أربعة و للأخ من الأبوين اثنان و عشرون و للأخ من
الأب أحد عشر إلّا إذا حجبناه بحرّية الأخ من الأبوين فلا شيء له (1)
[ (الحادي عشر) بنت نصفها
حرّة لها النصف بالفرض و الردّ]
(الحادي
عشر) بنت نصفها حرّة لها النصف بالفرض و الردّ فان كان معها أم حرّة فللبنت ربع و
ثمن و الباقي للأم و لو كان معها زوجة فلها الثمن و نصف الثمن و لو كان معها أخ من
أمّ و لم نقل بالحجب فله نصف السدس (2)
[1] أقول: أصل الفريضة من اثنى عشر (لان) فيها نصف سدس فإذا
أعطيناه للأخ من الام يبقى احد عشر و هو لا ينقسم (لأنا) نريد عددا بعد إخراج نصيب
الأخ من الام ان يكون له نصف و لنصفه نصف فيضرب أربعة في اثنى عشر تبلغ ثمانية و
أربعين و للأخ من الأم أربعة هو نصف سدسها و للأخ من الأبوين اثنان و عشرون هو
ثلثها و ثمنها و للأخ من الأب أحد عشر هو سدسها و نصف ثمنها و الباقي و هو احد عشر
لباقي الأقارب قوله (الا إذا حجبناه بحرّية الأخ من الأبوين فلا شيء له) هذا مبنى
على ما تقدم من الاحتمال انه لو كان واحد من الورثة بعضه حرّ و هو أعلى في الدرجة
من باقي الأقارب فإنهم يحجبون به لان جزء الحرّ وارث أقرب و لا ارث للقريب مع
الأقرب.
قال قدس
اللّه سره: بنت نصفها حرّ (الى قوله) نصف السدس.
[2] أقول: هنا مسائل
(ألف) إذا كان نصف البنت حرّا كان لها النصف بالفرض و الرد لانه لو كان كلها حرّا
لكان لها جميع المال بالفرض و الرد فإذا كان نصفها حرّا كان لها نصف المال بهما و
النصف الآخر للأقارب (ب) لو كان مع البنت التي نصفها حرّ أم حرّة كان للبنت الربع
و الثمن و الباقي للأم لأن البنت لو كانت حرّة كان لها ثلاثة أرباع المال بالفرض و
الرد فبحرّية نصفها لها نصف ثلاثة أرباع المال و نصفها ربع المال و ثمنه و الباقي
و هو نصف المال و ثمنه للام فيصح من أربعة و عشرين لان فيها سدسا و ثمنا و بين
مخرجيهما توافق بالنصف فيضرب نصف أحدهما في الآخر يبلغ ما ذكرناه فلو كانت البنت
كلها حرّة كان لها اثنا عشر من أربعة و عشرين بالفرض و ستة منها بالرد- يبلغ
ثمانية عشر فلها نصف ذلك و هو تسعة من أربعة و عشرين و هي ربعها و ثمنها و الباقي
و هو خمسة عشر للام نصفها و ثمنها.
(ج) لو كان
مع الأم الحرّة و البنت التي نصفها حرّ زوجة كان للزوجة الثمن و نصف الثمن لان
البنت لو كانت حرّة كان للزوجة الثمن و لو كان كلها رقا كان لها الربع فبحرّية
كلها
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين الجزء : 4 صفحة : 203