responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 647

و لو انعكس الفرض فلا قصاص على تقدير قصور دية حلمة الرجل. (1)

[الفصل الثالث في الأسنان]

الفصل الثالث في الأسنان و يثبت في السن القصاص بشرط التساوي في المحل فلا يقلع ضرس بسن و (لا) بالعكس و (لا) ثنية برباعية أو ناب أو ضاحكة و (لا) بالعكس و (لا) رباعية من أعلى أو من الجانب الأيمن بمثلها من أسفل أو من الجانب الأيسر و (لا) أصلية بزائدة و (لا) بالعكس مع تغاير المحل و (لا) زائدة بزائدة مع تغاير المحل، و لو قلع سن مثغر و هو من سقطت سنه و نبت بدله مع سنخه و هو أصله الذي يكون بين اللحم وجب القصاص و كذا لو كسر الظاهر لكن لا يضرب بما يكسره (لإمكان) التفاوت بل يقلع بحديدة و كذا لو كسر البعض و لو حكم أهل الخبرة بعوده لم يقتص الى ان تمضي مدة اليأس و لو عادت قبل القصاص ناقصة أو متغيرة ففيها الحكومة و ان عادت كاملة (قيل) لا قصاص و لا دية و الأقرب الأرش (2)


المرأة من الرجل التفاوت (فيه نظر) ينشأ (من) ان الرجل أكمل و أشرف من المرأة فلا أقل من المساواة و انما قطعت عضوا مماثلا لما قطعه منها فلا يستحق زيادة لقوله تعالى الْأَنْفَ بِالْأَنْفِ [1] قوله تعالى فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدىٰ عَلَيْكُمْ [2] و من ان العضو من المرأة أكمل منه من الرجل و الأقرب العدم لان الناقص يقطع بالكامل من غير رد كالشلاء يقطع بالصحيحة و لا رد.

قال قدس اللّه سره: و لو انعكس الفرض (الى قوله) حلمة الرجل.

[1] أقول: مراده من (فلا قصاص) بلا رد التفاوت اما مع رد التفاوت فله القصاص قطعا كما لو قطع الرجل يد المرأة فإنها تقتص منه بعد رد تفاوت عليه.

الفصل الثالث في الأسنان قال قدس اللّه سره: و لو قلع سن (الى قوله) الأرش.

[2] أقول: قوله (قيل لا قصاص و لا دية) إشارة إلى قول ابن البراج (و وجه القرب) ان الجناية اقتضت نقصا في المجني عليه فلا تهدر جنايته.


[1] المائدة 45

[2] البقرة 195

اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 647
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست