responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 529

[الركن الثالث الفعل]

الركن الثالث الفعل و هو الإخراج من حرز سرا و فيه مطالب

[ (الأول) في الحرز]

(الأول) في الحرز و هو ما يعد في العرف حرزا لعدم تنصيص الشارع عليه فيحال على العرف و هو متحقق فيما على سارقه خطر لكونه ملحوظا دائما أو مقفلا عليه أو مغلقا أو مدفونا (و قيل) كل موضع ليس لغير المالك الدخول اليه الّا بإذنه (1)،


الركن الثالث الفعل (و هو الإخراج من الحرز سرا و فيه مطالب (الأول الحرز) قال قدس اللّه سره: و هو ما يعد (الى قوله) الا بإذنه

[1] أقول: الحرز شرط في القطع لقوله عليه السّلام لا قطع الّا من حرز و قال عليه الصلاة و السّلام لا قطع في تمر معلق و لا في حريسة خيل فإذا آواه المراح أو الحرس فالقطع فيما بلغ ثمن المجن (إذا عرفت ذلك فنقول) هنا مسألتان (ألف) تفسير الحرز و لا حقيقة شرعية له فالمحكوم فيه العرف و عمدة الحرز اللحاظ فان دام كفى في الحرز كمال في صحراء و هو يلاحظ برقيب دائم الملاحظ و اما غير دائم بل هو منقطع و يتوقع دائما بكونه في بلد يلاحظ أحواله بحيث تنبه حيلة السارق بالفتح و النقب الملاحظين فيعتبر حينئذ حضانة الموضع المحرز فيه و وثاقته بقفل أو غلق محكم أو دفن في داخله بما يعد عرفا حرزا لذلك المال و ان ينضم إلى الحضانة المذكورة الملاحظة المعتادة و ان لم يدم بل يحصل بأدنى تنبه و هو متوقع دائما و هذا اختيار الشيخ رحمه اللّه في المبسوط و نقل فيه عن بعض أصحابنا انه قال الحرز كل موضع ليس لغير المالك أو المتصرف فيه دخوله إلّا باذنه و قال في النهاية كل موضع لم يكن لغير المتصرف الدخول اليه الا بإذنه أو يكون مقفلا عليه أو مدفونا و قال ابن إدريس المراعاة بالعين ليست حرزا و الذي يقتضيه المذهب ان الحرز كلما كان مقفلا أو مغلقا أو مدفونا و الحق ما ذكرناه أولا (ب) هل يختلف الحرز باختلاف المال قال الشيخ في المبسوط نعم قال فحرز الخضروات في دكاكين من وراء شريجة يغلق أو يقفل عليها و حرز الذهب و الفضة و الجوهر و الثياب في الأماكن الحريزة و تحت الأغلاق الوثيقة و كذلك الدكاكين و الخانات ثم قال و قال قوم إذا كان الموضع حرزا‌

اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 529
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست