responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 685

سواء و كذا الذكر و الأنثى، و كذا أم الولد على الأقوى. (1)

[المقصد الثاني في دية الأطراف]

المقصد الثاني في دية الأطراف كل ما في الإنسان منه واحد ففيه الدية و كل ما فيه اثنان ففيه الدية و في كل واحد النصف و ما فيه أربعة ففيه الدية كالأجفان و ما فيه عشرة كالأصابع ففيه الدية و في كل واحد العشر و كل ما لا تقدير فيه يجب فيه الأرش و التقدير في ثمانية عشر فهنا مطالب

[ (الأول) في الشعر]

(الأول) في الشعر و في شعر الرأس الدية ان لم ينبت فان نبت فالأرش ان كان المجني عليه ذكرا و ان كان أنثى فمهر نسائها، و في شعر اللحية الدية ان لم ينبت و ان نبت فالأرش (و قيل) ثلث الدية (2) و في الأبعاض بالنسبة إلى الجميع بالمساحة.

(و قيل) في شعر رأس الرجل إذا لم ينبت


قال قدس اللّه سره: و كذا أم الولد على الأقوى.

[1] أقول: الأقوى ان حكم جناية أم الولد حكم جناية القن لا يلزم مولاها و هو اختيار الشيخ في الخلاف لأن الأصل براءة الذمة (و قيل) انه على مولاها و هو قول الشيخ في المبسوط.

المقصد الثاني في دية الأطراف قال قدس اللّه سره: و في شعر اللحية (إلى قوله) ثلث الدية.

[2] أقول: قوله (و قيل) إشارة إلى قول الشيخ في النهاية فإنه قال فيها و في اللحية إذا حلقت و لم تنبت الدية كاملة و ان نبتت كان فيها ثلث الدية- و مثله قال في الخلاف و روى الصدوق في كتاب من لا يحضره الفقيه عن على عليه السّلام في اللحية إذا لم تنبت الدية و ان نبتت فثلث الدية [1] و قال في المقنع بموجب ما رواه في الكتاب المذكور (و احتج الشيخ) بما رواه مسمع عن الصادق عليه السّلام قال قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في اللحية إذا حلقت و لم تنبت الدية كاملة فإذا نبتت فثلث الدية [2].

قال قدس اللّه سره: و قيل في شعر رأس الرجل إذا لم ينبت مأة دينار


[1] ئل ب 37 مثل خبر 1 من أبواب ديات الأعضاء

[2] ئل ب 37 خبر 1 من أبواب ديات الأعضاء

اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 685
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست