اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين الجزء : 4 صفحة : 685
سواء و كذا الذكر و الأنثى، و كذا أم الولد على الأقوى. (1)
[المقصد الثاني في دية
الأطراف]
المقصد
الثاني في دية الأطراف كل ما في الإنسان منه واحد ففيه الدية و كل ما فيه اثنان
ففيه الدية و في كل واحد النصف و ما فيه أربعة ففيه الدية كالأجفان و ما فيه عشرة
كالأصابع ففيه الدية و في كل واحد العشر و كل ما لا تقدير فيه يجب فيه الأرش و
التقدير في ثمانية عشر فهنا مطالب
[ (الأول) في الشعر]
(الأول)
في الشعر و في شعر الرأس الدية ان لم ينبت فان نبت فالأرش ان كان المجني عليه ذكرا
و ان كان أنثى فمهر نسائها، و في شعر اللحية الدية ان لم ينبت و ان نبت فالأرش (و
قيل) ثلث الدية (2) و في الأبعاض بالنسبة إلى الجميع بالمساحة.
(و قيل)
في شعر رأس الرجل إذا لم ينبت
قال
قدس اللّه سره: و كذا أم الولد على الأقوى.
[1] أقول: الأقوى ان
حكم جناية أم الولد حكم جناية القن لا يلزم مولاها و هو اختيار الشيخ في الخلاف
لأن الأصل براءة الذمة (و قيل) انه على مولاها و هو قول الشيخ في المبسوط.
المقصد
الثاني في دية الأطراف قال قدس اللّه سره: و في شعر اللحية (إلى قوله) ثلث الدية.
[2] أقول: قوله (و
قيل) إشارة إلى قول الشيخ في النهاية فإنه قال فيها و في اللحية إذا حلقت و لم
تنبت الدية كاملة و ان نبتت كان فيها ثلث الدية- و مثله قال في الخلاف و روى
الصدوق في كتاب من لا يحضره الفقيه عن على عليه السّلام في اللحية إذا لم تنبت
الدية و ان نبتت فثلث الدية[1] و قال في المقنع
بموجب ما رواه في الكتاب المذكور (و احتج الشيخ) بما رواه مسمع عن الصادق عليه
السّلام قال قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في اللحية إذا حلقت و لم تنبت الدية
كاملة فإذا نبتت فثلث الدية[2].
قال قدس
اللّه سره: و قيل في شعر رأس الرجل إذا لم ينبت مأة دينار