(الأول)
في موضع القسامة انما يثبت مع اللوث[2] لا مع عدمه فيحلف
المنكر يمينا واحدة و لا يجب التغليظ فان نكل قضى عليه مع يمين المدعى أو بغير
يمين على الخلاف (1)، و المراد باللوث امارة يغلب معها الظن بصدق المدعى (كالشاهد)
الواحد و وجدان ذي السلاح الملطخ بالدم عند المقتول و وجوده قتيلا في دار قوم (أو
في محلة) منفردة عن البلد لا يدخلها غير أهلها (أو في صفّ) مخاصم بعد المراماة (أو
في محلة) بينهم عداوة و ان كانت مطروقة (أو وجوده) قتيلا قد دخل ضيفا على جماعة، و
لو وجد بين قريتين فاللوث لأقربهما و لو تساويا تساوتا في اللوث، و لو وجد مقطعا
فاللوث على ما وجد فيه قلبه و صدره (امّا) من وجد قتيلا في زحام على قنطرة أو بئر
أو جسر أو مصنع أو في جامع عظيم أو شارع أو وجد في فلاة أو في محلة منفردة مطروقة
و لا عداوة فلا لوث، و قول المقتول قتلني فلان ليس بلوث و لا يثبت اللوث بشهادة
الصبي و لا الفاسق و لا الكافر و ان كان مأمونا في مذهبه، و لو أخبر جماعة من
الفساق أو النساء مع ظن ارتفاع المواطاة و حصل الظن بصدقهم ثبت اللوث، و لو كان
و هما الإقرار و البينة و ورود الرواية، و الأقوى عندي ما اختاره المصنف.
المطلب
الثالث في القسامة قال قدس اللّه سره: فان نكل (الى قوله) على الخلاف.
[1] أقول: إذا تجردت
الدعوى عن اللوث كانت كغيرها من الدعوى على المنكر لها يمين واحدة و إذا نكل
المدّعى عليه عن اليمين قضى عليه (و هل) يقضى بمجرد النكول أو به و بيمين المدعى
خلاف تقدم ذكره في باب القضاء.
[1]
قال في مجمع البحرين- تكرر ذكر القسامة بالفتح و هي الايمان تقسم على أولياء
القتيل إذا ادعوا الدم يقال قتل فلان بالقسامة إذا اجتمعت جماعة من أولياء القتيل
و ادعوا على رجل انه قاتل صاحبهم و معهم دليل دون البينة فحلفوا خمسين يمينا ان
المدعى عليه قتل صاحبهم فهؤلاء الذين يقسمون على دعويهم يسمون قسامة أيضا انتهى.
[2] أصل
اللوث التلطخ يقال لاثه في التراب و لوثه (مجمع البحرين)
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين الجزء : 4 صفحة : 610