responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 610

[المطلب الثالث القسامة]

المطلب الثالث القسامة [1] و فيه مباحث

[ (الأول) في موضع القسامة]

(الأول) في موضع القسامة انما يثبت مع اللوث [2] لا مع عدمه فيحلف المنكر يمينا واحدة و لا يجب التغليظ فان نكل قضى عليه مع يمين المدعى أو بغير يمين على الخلاف (1)، و المراد باللوث امارة يغلب معها الظن بصدق المدعى (كالشاهد) الواحد و وجدان ذي السلاح الملطخ بالدم عند المقتول و وجوده قتيلا في دار قوم (أو في محلة) منفردة عن البلد لا يدخلها غير أهلها (أو في صفّ) مخاصم بعد المراماة (أو في محلة) بينهم عداوة و ان كانت مطروقة (أو وجوده) قتيلا قد دخل ضيفا على جماعة، و لو وجد بين قريتين فاللوث لأقربهما و لو تساويا تساوتا في اللوث، و لو وجد مقطعا فاللوث على ما وجد فيه قلبه و صدره (امّا) من وجد قتيلا في زحام على قنطرة أو بئر أو جسر أو مصنع أو في جامع عظيم أو شارع أو وجد في فلاة أو في محلة منفردة مطروقة و لا عداوة فلا لوث، و قول المقتول قتلني فلان ليس بلوث و لا يثبت اللوث بشهادة الصبي و لا الفاسق و لا الكافر و ان كان مأمونا في مذهبه، و لو أخبر جماعة من الفساق أو النساء مع ظن ارتفاع المواطاة و حصل الظن بصدقهم ثبت اللوث، و لو كان


و هما الإقرار و البينة و ورود الرواية، و الأقوى عندي ما اختاره المصنف.

المطلب الثالث في القسامة قال قدس اللّه سره: فان نكل (الى قوله) على الخلاف.

[1] أقول: إذا تجردت الدعوى عن اللوث كانت كغيرها من الدعوى على المنكر لها يمين واحدة و إذا نكل المدّعى عليه عن اليمين قضى عليه (و هل) يقضى بمجرد النكول أو به و بيمين المدعى خلاف تقدم ذكره في باب القضاء.


[1] قال في مجمع البحرين- تكرر ذكر القسامة بالفتح و هي الايمان تقسم على أولياء القتيل إذا ادعوا الدم يقال قتل فلان بالقسامة إذا اجتمعت جماعة من أولياء القتيل و ادعوا على رجل انه قاتل صاحبهم و معهم دليل دون البينة فحلفوا خمسين يمينا ان المدعى عليه قتل صاحبهم فهؤلاء الذين يقسمون على دعويهم يسمون قسامة أيضا انتهى.

[2] أصل اللوث التلطخ يقال لاثه في التراب و لوثه (مجمع البحرين)

اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 610
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست