اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين الجزء : 4 صفحة : 603
القتل صحت دعواه إذ قد يعرف ذلك بالتسامع، و لا يشترط ذلك في
المدعى عليه بل لو- ادعى على مجنون أو طفل تولى الحكومة الولي و يصح على السفيه و
يقبل إقراره بما يوجب القصاص لا الدية، و لو أنكر صح إنكاره لإقامة البينة عليه و
يقبل يمينه و ان لم يقبل إقراره لانقطاع الخصومة بيمينه.
[ (الثاني) تعلق الدعوى
بشخص معين أو أشخاص معينين]
(الثاني)
تعلق الدعوى بشخص معين أو أشخاص معينين فلو ادعى على جماعة مجهولين لم تسمع و لو
قال قتله أحد هؤلاء العشرة و لا أعرفه عينا و أريد يمين كل واحد فالأقرب انه يجاب
اليه لانتفاء الضرر بإحلافهم و حصوله بالمنع (1) و لو اقام بينة سمعت لإثبات اللوث
لو خص الوارث أحدهم و كذا دعوى الغصب أو السرقة (اما) القرض و البيع و غيرهما من
المعاملات فإشكال ينشأ (من) تقصيره بالنسيان و الأقرب السماع أيضا. (2)
[ (الثالث) توجه الدعوى الى
من تصح منه مباشرة الجناية]
(الثالث)
توجه الدعوى الى من تصح منه مباشرة الجناية فلو ادعى على غائب أو على جماعة يتعذر
اجتماعهم على قتل الواحد كأهل البلد لم تسمع فان رجع الى الممكن سمعت و لو ادعى
انه قتل مع جماعة لا يعرف عددهم سمعت و قضى بالصلح لا بالقود و لا الدية لجهالة
قدر المستحق عليه.
[1] أقول: وجه القرب ما ذكره المصنف و لانه يتوصل الى تحصيل الحق و
يحتمل العدم لعدم الجزم في الدعوى و قد قيل ان دعوى التهمة في الأموال لا تسمع
فكيف تسمع في القتل و الأقوى الأول.
قال قدس
اللّه سره: اما القرض و البيع (الى قوله) أيضا.
[2] أقول: (وجه)
القرب ان النسيان عذر لقوله عليه السّلام رفع عن أمتي الخطاء و النسيان[1] و (لعدم)
سقوط الحق بتقصير صاحبه (و لانه) قد تقتضي النسيان أسباب خارجية غير مقدورة له (و
من) انه يستلزم إحلاف من يعترف ببرائته و هو لا يجوز و تعليل المصنف مبنى على ان
النسيان مقدور لانه قادر على التكرار الموجب للتذكار و القدرة تتعلق بالضدين، و
الأقوى استحقاق الإحلاف خصوصا على قول من قال ان النسيان غير مقدور و اما على
القول بعدم سماع دعوى التهمة و عدم الإحلاف عليها فلا خلاف هنا انها لا تسمع.