اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين الجزء : 4 صفحة : 527
و لو أضاف الضيف بغير اذن صاحب المنزل فسرق الثاني قطع و لا يقطع
عبد الإنسان بالسرقة من مال مولاه و ان انتفت عنه الشبهة بل يؤدب و كذا عبد الغنيمة
بالسرقة منها، و لو حصلت الشبهة للحاكم سقط القطع أيضا كما لو ادعى صاحب المنزل
السرقة و المخرج الاتهاب منه أو الابتياع أو الاذن في الإخراج و القول قول صاحب
المنزل مع يمينه في المال لا القطع و كذا لو قال المال لي و أنكر صاحب المنزل حلف
صاحب المنزل و لا قطع.
[السابع إخراج النصاب من
الحرز]
السابع
إخراج النصاب من الحرز، فلو نقب و أخذ النصاب ثم أحدث فيه ما ينقصه عنه قبل
الإخراج ثم أخرجه كان يخرق الثوب أو يذبح الشاة فلا تطع و لو اخرج النصاب فنقصت
قيمته بعد الإخراج قبل المرافعة ثبت القطع و لو ابتلع داخل الحرز النصاب كاللؤلؤة
فإن تعذر إخراجه فهو كالتالف لأحد، و لو اتفق خروجها بعد خروجه من الحرز و يضمن
المال و ان كان خروجها مما لا يتعذر بالنظر الى عادته قطع لأنه يجري مجرى إيداعها
في دعاء، و لو اخرج المال و اعاده إلى الحرز (قيل) لم يسقط القطع لحصول السبب
التام و فيه إشكال ينشأ (من) ان القطع موقوف على المرافعة فإذا دفعه الى مالكه
سقطت المطالبة (1)، و لو هتك الحرز جماعة فأخرج المال أحدهم اختص بالقطع، و لو قرّ
به
ابن بابويه في المقنع و كتاب من لا يحضره الفقيه و قال ابن إدريس يقطع ثم قال لا
يقطع (احتج الشيخ) بما رواه محمد بن قيس عن الباقر عليه السّلام قال الضيف إذا سرق
لم يقطع و ان أضاف الضيف ضيفا فسرق قطع ضيف الضيف[1] و قال
المصنف في المختلف (و التحقيق) القطع عليهم مع الإحراز دونهم بقفل أو غلق لا بدونه
و هو الأقوى عندي لعموم الآية.
قال قدس
اللّه سره: و لو اخرج المال (الى قوله) المطالبة.
[1] أقول: قوله (قيل)
إشارة إلى قول الشيخ في المبسوط فإنه قال بوجوب القطع لوجود السبب التام للقطع و
هو ان المكلف هتك الحرز الشرعي و اخرج قدر النصاب و استشكل المصنف إطلاق الشيخ
القطع لأنه إنما يعيده الى الحرز إذا أعاد و الحرز كما