responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 527

و لو أضاف الضيف بغير اذن صاحب المنزل فسرق الثاني قطع و لا يقطع عبد الإنسان بالسرقة من مال مولاه و ان انتفت عنه الشبهة بل يؤدب و كذا عبد الغنيمة بالسرقة منها، و لو حصلت الشبهة للحاكم سقط القطع أيضا كما لو ادعى صاحب المنزل السرقة و المخرج الاتهاب منه أو الابتياع أو الاذن في الإخراج و القول قول صاحب المنزل مع يمينه في المال لا القطع و كذا لو قال المال لي و أنكر صاحب المنزل حلف صاحب المنزل و لا قطع.

[السابع إخراج النصاب من الحرز]

السابع إخراج النصاب من الحرز، فلو نقب و أخذ النصاب ثم أحدث فيه ما ينقصه عنه قبل الإخراج ثم أخرجه كان يخرق الثوب أو يذبح الشاة فلا تطع و لو اخرج النصاب فنقصت قيمته بعد الإخراج قبل المرافعة ثبت القطع و لو ابتلع داخل الحرز النصاب كاللؤلؤة فإن تعذر إخراجه فهو كالتالف لأحد، و لو اتفق خروجها بعد خروجه من الحرز و يضمن المال و ان كان خروجها مما لا يتعذر بالنظر الى عادته قطع لأنه يجري مجرى إيداعها في دعاء، و لو اخرج المال و اعاده إلى الحرز (قيل) لم يسقط القطع لحصول السبب التام و فيه إشكال ينشأ (من) ان القطع موقوف على المرافعة فإذا دفعه الى مالكه سقطت المطالبة (1)، و لو هتك الحرز جماعة فأخرج المال أحدهم اختص بالقطع، و لو قرّ به


ابن بابويه في المقنع و كتاب من لا يحضره الفقيه و قال ابن إدريس يقطع ثم قال لا يقطع (احتج الشيخ) بما رواه محمد بن قيس عن الباقر عليه السّلام قال الضيف إذا سرق لم يقطع و ان أضاف الضيف ضيفا فسرق قطع ضيف الضيف [1] و قال المصنف في المختلف (و التحقيق) القطع عليهم مع الإحراز دونهم بقفل أو غلق لا بدونه و هو الأقوى عندي لعموم الآية.

قال قدس اللّه سره: و لو اخرج المال (الى قوله) المطالبة.

[1] أقول: قوله (قيل) إشارة إلى قول الشيخ في المبسوط فإنه قال بوجوب القطع لوجود السبب التام للقطع و هو ان المكلف هتك الحرز الشرعي و اخرج قدر النصاب و استشكل المصنف إطلاق الشيخ القطع لأنه إنما يعيده الى الحرز إذا أعاد و الحرز كما‌


[1] ئل ب 17 خبر 1 من أبواب حد السرقة

اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 527
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست