اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين الجزء : 4 صفحة : 383
فان حكما به للخارج فهو لمدعي الكل أيضا و لا شيء لمدعي النصف و
ان حكمنا به لذي اليد فهو لصاحب النصف و لو أقام أحدهما بينة حكم بها و لو كانت في
يد ثالث لا يدعيها و أقاما بينة فللمستوعب النصف و يتعارض البينتان في الآخر فيحكم
للأعدل فللأكثر فإن تساويا أقرع و يقضى للخارج مع يمينه فان امتنع حلف الآخر و ان
نكلا قسم بينهما فللمستوعب ثلاثة الأرباع و للآخر الربع (و يحتمل) ان يكون لمدعي
الكل الثلثان و لمدعي النصف الثلث لأن المنازعة وقعت في اجزاء غير معينة و لا مشار
إليها فيقسم على طريق العول (1)
[الثانية لو كانت في يد
ثلاثة فادعى أحدهم النصف و الثاني الثلث و الثالث السدس]
الثانية
لو كانت في يد ثلاثة فادعى أحدهم النصف و الثاني الثلث و الثالث السدس فيد كل واحد
على الثلث فصاحب الثلث لا يدعى زيادة عما في يده و صاحب السدس يفضل في يده سدس لا
يدعيه سوى مدعى النصف فيحكم له به و كذا لو أقاموا بينة و لو ادعى كل منهم ان باقي
الدار وديعة أو عارية معه و كانت لكل واحد منهم بينة بما ادعاه من الملك قضى له به
لان بينته تشهد له بما ادعاه و لا معارض لها و ان لم يكن لواحد بينة حلف كل منهم و
أقرّ في يده ثلثها.
[الثالثة لو ادعى أحدهم
الجميع و الثاني النصف و الثالث الثلث و يدهم عليها]
الثالثة
لو ادعى (2) أحدهم الجميع و الثاني النصف و الثالث الثلث و يدهم عليها (فان) لم
يكن بينة فلكل الثلث و على الثاني و الثالث اليمين للمستوعب و عليه و على
[1] أقول: اما الأول فظاهر لأن التداعي في النصف و نسبتها إليه
واحدة و الحجة واحدة و كل منهما مدع لكله فيقسم بينهما نصفين و الاحتمال الثاني هو
اختيار ابن الجنيد و قد ذكر المصنف وجهه.
قال قدس
اللّه سره: الثالثة لو ادعى (الى قوله) و يسقط الثالث.
[2] أقول: إذا أقام
كل واحد منهم بينة فهذا الاحتمال على تقديم بينة الجارح أقوى (لأن) الثالث لا يدعى
أكثر مما في يده فهو مدعى عليه غير مدع على غيره و تقديم بينة الخارج على بينته
فينتزع الثلث من يده و لا شيء له، و مدعى النصف يدعى على المستوعب بنصف السدس و
على صاحب الثلث بنصف سدس فيقدم على صاحب الكل بنصف السدس الذي يدعيه لانه خارج فيه
و المستوعب داخل فيؤخذ من المستوعب و يبقى في يد المستوعب ثلثه بغير منازع و يأخذ
منه مدعى النصف واحدا و في يد مدعى النصف أربعة يدعيها المستوعب و مدعى النصف و
المستوعب خارج فيقدم فيكون له بأجمعها فيحصل له مما في يده و يد مدعى النصف سبعة و
في يد الثالث أربعة يدعيها المستوعب أو يدعى مدعى النصف منها واحدا فيتخلص
للمستوعب منها ثلاثة و يقسم واحد بينه و بين مدعى النصف.
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين الجزء : 4 صفحة : 383