responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 648

و لو اقتص فعاد سن المجني عليه لم يغرم سن الجاني (لأنها) نعمة متجددة من اللّه تعالى و يلزم منه وجوب القصاص و ان عادت، و لو عادت سن الجاني لم يكن للمجنى عليه إزالتها ان قلنا انها هبة و ان قلنا انها بدل الفائت فكذلك لزيادة الألم الّا انه لا يكون المجنيّ- عليه مستوفيا لحقه (لأن) سنه مضمونة بالدية و سن الجاني غير مضمونة بالدية (لأنها) في الحكم كسن الطفل فينقص الحكومة عن دية سن و يغرم الباقي و لو عاد سن المجني- عليه بعد القصاص فقلعه ثانيا (فان قلنا) انها هبة فعليه ديتها إذ لا مثل لها فيه (و ان قلنا) انها بدل فالمقلوعة أولا كسن الطفل فيثبت لكل منهما دية على صاحبه و يتقاصان و على الجاني حكومة و لو كان غير مثغر انتظر سنه فان عادت ففيها الحكومة و الّا فالقصاص.

(و قيل) في سن الصبي بعير مطلقا (1) فان مات قبل اليأس من عودها فالأرش و لو عاد مائلا عن محله أو متغير اللون فعليه حكومة عن الاولى و عن نقص الثانية و لو قطع زائدة و له مثلها في محلها اقتص منه و الا فالحكومة.

[الفصل الرابع في القصاص في الجراح]

الفصل الرابع في القصاص في الجراح لا قصاص في الضرب الذي لا يجرح و انما يثبت في الجراح و يعتبر التساوي بالمساحة في الشجاج طولا و عرضا لا عمقا بل يراعى اسم الشجة لاختلاف الأعضاء بالسمن و الهزال و لا قصاص فيما فيه تعزير بالنفس كالمأمومة و الجائفة و الهاشمة و المنقّلة و كسر العظام، و انما يثبت في الخارصة و الباضعة و السمحاق و الموضحة و كل جرح لا تعزير فيه و سلامة النفس معه غالبة، و لا يثبت القصاص قبل الاندمال لجواز السراية الموجبة للدخول و


قال قدس اللّه سره: و قيل في سن الصبي بعير مطلقا.

[1] أقول: قوله (قيل إشارة) إلى قول ابى الصلاح و ابن حمزة و اختاره المصنف في المختلف و مستنده ما رواه الشيخ عن مسمع بن عبد الملك عن الصادق عليه السّلام ان عليا عليه السّلام قضى في سن الصبي قبل ان يثغر بعيرا في كل سن.

الرابع القصاص في الجراح قال قدس اللّه سره: و لا يثبت القصاص (الى قوله) الجواز.

اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 648
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست