responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 330

[ (الثاني) الإنكار]

(الثاني) الإنكار و يسأل الحاكم المدعى عقيبه أ لك بيّنة ان لم يعرف انه موضع سؤال ذلك و ان عرف لم يجب فان قال نعم أمره بإحضارها ثم ينظر في أمر غيرهما و ان قال لا بينة لي عرّفه الحاكم ان له اليمين فان طلب إحلافه أحلفه الحاكم و لا يتبرّع الحاكم بإحلافه و كذا الحالف لا يبتدى باليمين من غير ان يحلفه الحاكم، فلو تبرّع الحالف أو الحاكم باليمين وقعت لاغية و لم يعتدّ بها و يعيدها الحاكم بعد سؤاله و كذا لو حلفه من غير حاكم، و إذا حلف المنكر سقطت الدعوى عنه و لا يحل للمدّعى مطالبته بعد ذلك بشي‌ء و ان كان كاذبا في يمينه، و لو ظفر له بمال لم يحل له مقاصته و يأثم مع معاودة المطالبة و لا تسمع دعواه و لا بينته (و قيل) يحكم بالبينة الا ان يشترط الحالف سقوط الحق باليمين (و قيل) تسمع مع النسيان و كذا لو اقام شاهدا واحدا و بذل معه اليمين نعم لو أكذب الحالف نفسه جاز ان يطالب و ان يقاص مما يجده له مع امتناعه عن التسليم.

و ان رد المنكر اليمين على المدعى فان حلف ثبت دعواه و ان نكل سقطت و هل له المطالبة بعد ذلك اشكال (1)، و لو قال المدعى قد أسقطت عنك هذه اليمين لم تسقط دعواه فإن


النخعي عن الصادق عليه السلام في الحسن عن الرجل يكون له على الرجل المال فيجحده قال ان استحلفه فليس له ان يأخذ منه شيئا و ان تركه و لم يستحلفه فهو على حقه [1] و لان اليمين حجة المدعي عليه كما ان البينة حجة المدعي فكما لا يسمع يمين المدعى عليه بعد حجة المدعي كذلك لا يسمع حجة المدعي بعد حجة المدعي عليه (احتج المفيد) بان كل حالة يجب عليه الحق بإقراره يجب عليه بالبينة كما كان قبل اليمين خرج ما لو اشترط المدعى عليه سقوط بينة المدعى عند إحلافه بالاتفاق فبقي الباقي على الأصل (و الجواب) الفرق ظاهر فإن الإقرار أقوى من البينة فلا يلزم التسوية بينهما في الحكم.

قال قدس اللّه سره: و ان رد المنكر اليمين (الى قوله) إشكال.

[1] أقول: الإشكال في انه هل له معاودة الدعوى على المنكر في وقت آخر و منشأ الاشكال (من) أصالة بقاء الحق (و من) أدائه إلى التسلسل فيحصل الإضرار و لم ينقطع منازعة‌


[1] ئل ب 10 خبر 1 من أبواب كيفية الحكم و فيه إبراهيم بن عبد الحميد عن خضر النخعي عن الصادق عليه السلام

اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 330
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست