responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 630

عليه القود فان طلب القصاص في المسجد تعجيلا منع من التلويث بان يفرش فيه الأمتاع و لو هرب الى ملك إنسان أخرجه الحاكم و استوفى منه خارجا للمنع من شغل ملك الغير.

[المطلب الخامس في اعتبار المماثلة]

المطلب الخامس في اعتبار المماثلة قد بينا انه لا يجوز استيفاء القصاص الا بالسيف و ضرب العنق و ان كان الجاني فعل بالمقتول أنواع التعذيب و إذا كان الجاني قد جزّ الرقبة و ابان الرأس فعل به ذلك فان لم يكن ابانه فالأقرب انه ليس للولي إبانته لحرمة الآدمي بعد موته (1)، و لو ضرب رقبته بالسيف فأبانه لم يعزر (لانه) لا اختيار له في قدر ما يقطعه السيف و ليس له العدول الى الذبح بالسكين، و لو استوفى القتل بسيف مسموم بمثله جاز و إذا كان قد جزّ الرقبة بضربة لم يكلف الولي الوحدة (لأنه) ربما يتعذر عليه بل يمكن من الضرب الى ان يحصل غرضه و لو بادر فقطع طرفا من أطرافه لم يلزمه قصاص و لا دية، و لو اقتص من قاطع اليد ثم مات المجني عليه بالسراية ثم الجاني وقع القصاص بالسراية موقعه و كذا لو قطع يده ثم قتله فقطع الولي يد الجاني ثم سرت الى نفسه (و يحتمل) مطالبة الورثة بالدية (لأن) قطع اليد قصاص فلا يضمن و قد فات محل العمد، و لو سرى القطع إلى الجاني أو لا ثم سرى قطع المجني عليه لم يقع سراية الجاني قصاصا لأنها وقعت هدرا.

و لو عفى المقطوع فقتله القاطع اقتص الولي في النفس بعد ردّ دية اليد على اشكال (2)


قال قدس اللّه سره: إذا كان الجاني (إلى قوله) بعد موته.

[1] أقول: و يحتمل جوازها لانه لا يؤاخذ عليه في الحيوة فعند الممات أولى لأن الجاني لا حرمة له بالنسبة إلى وليّ الدم و الأقوى الأول ان مات قبل الإبانة و ان لم يمت حتى أبان الرأس لا يكون مأثوما و لا ضامنا.

قال قدس اللّه سره: و لو عفى المقطوع (الى قوله) على اشكال.

[2] أقول: ينشأ (من) سقوط حق القصاص في اليد بالعفو و لا يجوز قتل الكامل بالناقص (و من) ان قصاص الطرف يدخل في قصاص النفس و هذا الأخير هو مذهب الشيخ في المبسوط و هو الأقوى عندي.

اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 630
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست