اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين الجزء : 4 صفحة : 630
عليه القود فان طلب القصاص في المسجد تعجيلا منع من التلويث بان
يفرش فيه الأمتاع و لو هرب الى ملك إنسان أخرجه الحاكم و استوفى منه خارجا للمنع
من شغل ملك الغير.
[المطلب الخامس في اعتبار
المماثلة]
المطلب
الخامس في اعتبار المماثلة قد بينا انه لا يجوز استيفاء القصاص الا بالسيف و ضرب
العنق و ان كان الجاني فعل بالمقتول أنواع التعذيب و إذا كان الجاني قد جزّ الرقبة
و ابان الرأس فعل به ذلك فان لم يكن ابانه فالأقرب انه ليس للولي إبانته لحرمة
الآدمي بعد موته (1)، و لو ضرب رقبته بالسيف فأبانه لم يعزر (لانه) لا اختيار له
في قدر ما يقطعه السيف و ليس له العدول الى الذبح بالسكين، و لو استوفى القتل بسيف
مسموم بمثله جاز و إذا كان قد جزّ الرقبة بضربة لم يكلف الولي الوحدة (لأنه) ربما
يتعذر عليه بل يمكن من الضرب الى ان يحصل غرضه و لو بادر فقطع طرفا من أطرافه لم
يلزمه قصاص و لا دية، و لو اقتص من قاطع اليد ثم مات المجني عليه بالسراية ثم
الجاني وقع القصاص بالسراية موقعه و كذا لو قطع يده ثم قتله فقطع الولي يد الجاني
ثم سرت الى نفسه (و يحتمل) مطالبة الورثة بالدية (لأن) قطع اليد قصاص فلا يضمن و
قد فات محل العمد، و لو سرى القطع إلى الجاني أو لا ثم سرى قطع المجني عليه لم يقع
سراية الجاني قصاصا لأنها وقعت هدرا.
و لو عفى
المقطوع فقتله القاطع اقتص الولي في النفس بعد ردّ دية اليد على اشكال (2)
قال
قدس اللّه سره: إذا كان الجاني (إلى قوله) بعد موته.
[1] أقول: و يحتمل
جوازها لانه لا يؤاخذ عليه في الحيوة فعند الممات أولى لأن الجاني لا حرمة له
بالنسبة إلى وليّ الدم و الأقوى الأول ان مات قبل الإبانة و ان لم يمت حتى أبان
الرأس لا يكون مأثوما و لا ضامنا.
قال قدس
اللّه سره: و لو عفى المقطوع (الى قوله) على اشكال.
[2] أقول:
ينشأ (من) سقوط حق القصاص في اليد بالعفو و لا يجوز قتل الكامل بالناقص (و من) ان
قصاص الطرف يدخل في قصاص النفس و هذا الأخير هو مذهب الشيخ في المبسوط و هو الأقوى
عندي.
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين الجزء : 4 صفحة : 630