اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين الجزء : 4 صفحة : 47
الحبس و هو معسر و النية أبدا نية المدعى ان كان محقا فلو ورّى
الحالف الكاذب لم تنفعه توريته و كانت اليمين مصروفة الى ما قصده المدعى و نية
الحالف إذا كان مظلوما و لو أكرهه على اليمين على ترك المباح حلف و ورى مثل ان
يورّي انه لا يفعله في السماء أو بالشام، و لو اكره على اليمين انه لم يفعل فقال
ما فعلت كذا و جعل ما موصولة جاز و لو اضطر الى الجواب بنعم فقال نعم و عنى الإبل
أو حلف انه لم يأخذ ثورا و عنى القطعة الكبيرة من الأقط أو جملا و عنى به السحاب
أو عنزا و عنى به الأكمة جاز و لو اتّهم غيره في فعل فحلف ليصدقنه أخبر بالنقيضين
و لو حلف ليخبرنّه بعد دحب الرمانة خرج بالعدد الممكن.
[المقصد الثاني في النذر]
المقصد
الثاني في النذر و فيه فصول
[ (الأول) الناذر و النذر]
(الأول) الناذر
و النذر
[ (اما) الناذر]
(اما)
الناذر فيشترط فيه البلوغ، و العقل، و الإسلام، و الاختيار، و القصد، فلا ينعقد
نذر الصبيّ و ان كان مميزا و لا المجنون و لا الكافر لتعذر نية القربة في حقه نعم
يستحب له الوفاء لو أسلم و لو نذر مكرها أو غير قاصد لسكر أو إغماء أو نوم أو غضب
في غير ظاهره احتمال يعضد أصل البراءة و الدليل على خلاف الأصل لا بد فيه من عدم
قيام احتمال عدمه خصوصا عند من يقول من الأصوليين بأن دلالة اللفظ تابعة لإرادة
المعنى فيه.
المقصد
الثاني في النذر و فيه فصول الأول في الناذر (مقدمتان) (الاولى)
قال اللّه تعالى يُوفُونَ بِالنَّذْرِ[1] وَ لْيُوفُوا
نُذُورَهُمْ[2] و عن النبي صلى اللّه عليه و آله من نذر ان يطيع اللّه
فليطعه و من نذران يعصى اللّه فلا يعصه[3] و اجمع المسلمون
على صحة النذر و وجوب الوفاء في الجملة (الثانية) النذر ضربان نذر مجازاة و نذر