responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 281

أبيها و الباقي خمسة لأبيه، و ينتقل إلى أخيه ثم يفرض موت البنت التي لها زوج فيكون أصل مالها ستة، ثلاثة لزوجها و اثنان لامّها و ينتقل إلى أبيها و واحد لأبيها و ينتقل إلى أخيه ثم يقدر موت البنت الأخرى، فيكون أصل مالها ثلاثة واحد لامها و ينتقل إلى أبيها و اثنان لأبيها و ينتقل إلى أخيه فلأخ الرجل من تركة زوجته أربعة و عشرون من ستة و تسعين و من تركة ابنه خمسة من اثنى عشر و من تركة بنته التي لها زوج واحد من ستة و من تركة بنته الأخرى اثنان من ثلاثة جميع ذلك بالانتقال و لا شي‌ء له من الأصل و لأب المرأة من تركتها ثمانية و خمسون من ستة و تسعين- منها ستة عشر من أصل مالها و الباقي بالانتقال، و من تركة الرجل خمسون من أربعة و ستين، و من تركة الابن أربعة من اثنى عشر، و من تركة البنت التي لها زوج اثنان من ستة، و من تركة البنت الأخرى واحد من ثلاثة جميع ذلك بالانتقال، و لزوجة الابن من تركة أبيه سبعة من أربعة و ستين و من تركة أمه سبعة من ستة و تسعين بالانتقال و من أصل تركته ثلاثة من اثنى عشر و لزوج البنت من أصل تركتها ثلاثة من ستة و من تركة أبيها سبعة من أربعة و ستين و من تركة أمها سبعة من ستة و تسعين بالانتقال.

[ (الثالث)]

(الثالث) اخوان و أخت لأب و أمّ و جدّ لهم من قبل أبيهم ماتوا كذلك و خلّف الجد أخا و أختا و الاخوة ابن أخ آخر لامّ فاصل مال الجد خمسة اثنان لكل أخ و واحد للأخت و ينتقل جميعا الى ابن أخيهم الحي و لا شي‌ء لأخيه و أخته مع وجود أولاد أولاده و أصل مال كل واحد من الأخوين خمسة اثنان للجد و لا ينقسم على ورثته فتضربها في ثلاثة يبلغ أصل ماله خمسة عشر منها ستة للجد و ينتقل اثنان إلى أخته و أربعة إلى أخيه و الباقي للأخ و الأخت و ينتقل الى ابن أخيهما و أصل مال الأخت ثلاثة واحد للجدّ و لا ينقسم على ورثته فتضربها في ثلاثة تبلغ تسعة- ثلاثة منها للجد و ينتقل إلى أخيه و أخته و الباقي للأخوين و ينتقل الى ابن أخيهما فلابن الأخ جميع مال الجد و تسعة من خمسة عشر من مال كل واحد من الأخوين و ستة من تسعة من مال أختهما جميع ذلك بالانتقال، و لأخ الجد أربعة من خمسة عشر من مال كل واحد من الأخوين و اثنان من تسعة من مال أختهما و لأخته نصف ذلك جميع ذلك بالانتقال و لا شي‌ء للأحياء في هذه الصورة من أصول.

اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 281
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست