responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 289

[الفصل السابع في المناسخات]

الفصل السابع في المناسخات إذا مات بعض الورّاث قبل القسمة و أريد قسمة الفريضتين من أصل واحد صححت مسألة الأول (فإن) كان نصيب الثاني ينهض بالقسمة على ورثته من غير كسر فلا بحث و الّا احتيج الى عمل (فنقول) ان كان ورثة الثاني هم ورثة الأول من غير اختلاف في القسمة كان كالفريضة الواحدة كإخوة ثلاثة و أخوات ثلاث من جهة واحدة مات أخ، ثم آخر ثم أخت، ثمّ اخرى و بقي أخ و أخت فتركة الأول و من بعده لهما أثلاثا أو بالسوية (و ان) اختلف الاستحقاق أو الوارث أو هما فان صح نصيب الثاني على ورثته كزوجة ماتت عن ابن و بنت بعد زوجها و خلّف معها ابنا و بنتا فنصيب الزوجة ثلاثة من أربعة و عشرين يصح على ولديها من غير كسر و الّا فاضرب وفق الفريضة الثانية في الفريضة الاولى (ان) كان بين نصيب الثاني من فريضة الأول و الفريضة الثانية وفق لا وفق نصيب الثاني كأخوين من أم و مثلهما من أب و زوج مات الزوج عن ابن و بنتين الفريضة الأولى اثنى عشر و بين الفريضة الثانية و نصف الاولى سهم الزوج موافقة بالنصف فتضرب جزء الوفق من الفريضة الثانية و هو اثنان لا من النصيب في اثنا عشر- تصير أربعة و عشرين (و ان) لم يكن بين نصيب الثاني من الفريضة الاولى و الفريضة الثانية وفق بل مباينة- فاضرب الفريضة الثانية في الأولى فالمرتفع المطلوب و كل من كان له من الفريضة الأولى قسط أخذه مضروبا في الفريضة الثانية، كزوج و أخوين من الامّ و أخ من الأب مات الزوج عن ابنين و بنت فريضة الأول من ستة للزوج ثلاثة لا ينقسم على خمسة و لا وفق فاضرب الخمسة في الستة تبلغ ثلاثين و منها تصح الفريضتان. و لو كانت المناسخات أكثر من فريضتين اما بان يموت وارث آخر في الطبقة الأولى أو من وارث ورثة الأول فإن انقسم نصيب الثالث على ورثته على صحة و الّا عملت ما تقدم و كذا لو مات رابع فما زاد.


ربيع الأول سنة خمس و خمسين و سبعمأة و الحمد للّه أولا و آخرا و صلى اللّه على سيدنا محمد النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و صحبه و سلم تسليما كثيرا كثيرا كثيرا و يتلوه كتاب القضاء و هو أول المجلد الذي يتم به الكتاب إنشاء اللّه تعالى.

اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 289
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست