اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين الجزء : 4 صفحة : 289
[الفصل السابع
في المناسخات]
الفصل
السابع في المناسخات إذا مات بعض الورّاث قبل القسمة و أريد قسمة الفريضتين من أصل
واحد صححت مسألة الأول (فإن) كان نصيب الثاني ينهض بالقسمة على ورثته من غير كسر
فلا بحث و الّا احتيج الى عمل (فنقول) ان كان ورثة الثاني هم ورثة الأول من غير
اختلاف في القسمة كان كالفريضة الواحدة كإخوة ثلاثة و أخوات ثلاث من جهة واحدة مات
أخ، ثم آخر ثم أخت، ثمّ اخرى و بقي أخ و أخت فتركة الأول و من بعده لهما أثلاثا أو
بالسوية (و ان) اختلف الاستحقاق أو الوارث أو هما فان صح نصيب الثاني على ورثته
كزوجة ماتت عن ابن و بنت بعد زوجها و خلّف معها ابنا و بنتا فنصيب الزوجة ثلاثة من
أربعة و عشرين يصح على ولديها من غير كسر و الّا فاضرب وفق الفريضة الثانية في
الفريضة الاولى (ان) كان بين نصيب الثاني من فريضة الأول و الفريضة الثانية وفق لا
وفق نصيب الثاني كأخوين من أم و مثلهما من أب و زوج مات الزوج عن ابن و بنتين
الفريضة الأولى اثنى عشر و بين الفريضة الثانية و نصف الاولى سهم الزوج موافقة
بالنصف فتضرب جزء الوفق من الفريضة الثانية و هو اثنان لا من النصيب في اثنا عشر-
تصير أربعة و عشرين (و ان) لم يكن بين نصيب الثاني من الفريضة الاولى و الفريضة الثانية
وفق بل مباينة- فاضرب الفريضة الثانية في الأولى فالمرتفع المطلوب و كل من كان له
من الفريضة الأولى قسط أخذه مضروبا في الفريضة الثانية، كزوج و أخوين من الامّ و
أخ من الأب مات الزوج عن ابنين و بنت فريضة الأول من ستة للزوج ثلاثة لا ينقسم على
خمسة و لا وفق فاضرب الخمسة في الستة تبلغ ثلاثين و منها تصح الفريضتان. و لو كانت
المناسخات أكثر من فريضتين اما بان يموت وارث آخر في الطبقة الأولى أو من وارث
ورثة الأول فإن انقسم نصيب الثالث على ورثته على صحة و الّا عملت ما تقدم و كذا لو
مات رابع فما زاد.
ربيع الأول سنة خمس و خمسين و سبعمأة و الحمد للّه أولا و آخرا و صلى اللّه على
سيدنا محمد النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و صحبه و سلم تسليما كثيرا كثيرا
كثيرا و يتلوه كتاب القضاء و هو أول المجلد الذي يتم به الكتاب إنشاء اللّه تعالى.
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين الجزء : 4 صفحة : 289