responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 387

و مخرج الربع أربعة فتضرب هذا بسهم و هذا بأربعة فيصير ما في يده خمسة ثم يجمع بين دعوى الثالث و الثاني على ما في يد المستوعب فالثالث يدعى ربع ما في يده و الثاني نصفه و النصف و الربع من أربعة فيجعل ما في يده أربعة فانكسر حساب العين على الثلث و الربع و الخمس فاضرب ثلاثة في أربعة و خمسة في المرتفع تبلغ ستين ثم ثلاثة في ستين (لأن) في يد كل واحد الثلث تبلغ مأة و ثمانين في يد كل واحد ستون فثلث ما في يد الثالث للثاني و هو عشرون و ثلثاه أربعون للمستوعب و خمس ما في يد الثاني و هو اثنى عشر للثالث و أربعة أخماسه للمستوعب ثمانية و أربعون و نصف ما في يد المستوعب و هو ثلاثون للثاني و ربعه خمسة عشر للثالث و بقي مما في يده خمسة عشر له فيكمل للمستوعب مأة و ثلاثة و للثاني خمسون و للثالث سبعة و عشرون.

[ (الخامسة) لو كانت في يد أربعة فادعى أحدهم الكل و الثاني الثلثين و الثالث النصف و الرابع الثلث]

(الخامسة) لو كانت في يد أربعة فادعى أحدهم الكل و الثاني الثلثين و الثالث النصف و الرابع الثلث (فان) لم يكن بينة فلكل الربع الذي في يده بعد التحالف، و لو كانت يدهم خارجة (فان) أقام أحدهم بينة حكم له و ان أقام كل بينة خلص للمستوعب الثلث بغير مزاحم و يبقى التعارض بين بينة المستوعب و الثاني في السدس فيقرع بينهما بعد تساوى البينتين عدالة و عددا (ثم) يقع التعارض بين بينة المستوعب و الثاني و الثالث في السدس فيقرع بينهم فيه (ثم) يقع التعارض بين الأربعة في الثلث فيقرع و لا يقضى للخارج الا مع اليمين (فان) نكل حلف الآخر فان امتنع قسما و لا استبعاد في حصول الكل للمستوعب فان حكمه تعالى غير مخطئ، و لو نكل الجميع عن الايمان قسم ما يقع فيه التنازع بين المتنازعين في كل مرتبة بالسوية و يكون الإقراع هنا في ثلاثة مواضع.

(أو نقول) يأخذ المستوعب الثلث (ثم) يتقارع الجميع في الباقي فإن خرج المستوعب أو الثاني أخذه و ان خرج الثالث أخذ النصف و أقرع بين الثلاثة في الباقي


(و قيل) القرعة ترجّح بينة من خرجت له مع اليمين و على احد هذين الأصلين بنى المصنف الاحتمال الأول (و يحتمل) انهما يستعملان صيانة عن إسقاط شهادة المسلمين العدول و ابطالها بقدر الإمكان و ينتزع العين من صاحب اليد للخارج لاتفاق البينتين عليه ثم يقسّم نصفين لأن البينة حجة كاليد- (و لو تداعيا) و العين في أيديهما يجعل‌

اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 387
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست