اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين الجزء : 4 صفحة : 294
[كتاب القضاء]
كتاب
القضاء و فيه مقاصد
[الأول في التولية و العزل]
الأول في
التولية و العزل و فيه فصول
[الأول في التولية]
الأول في
التولية و انما يثبت بإذن الإمام أو نائبه، و لا تثبت بنصب أهل البلد، و لو تراضى
خصمان بحكم بعض الرعية فحكم لزمهما حكمه في كل الاحكام حتى العقوبات، و لا يجوز
نقض ما حكم به فيما لا تنقض فيه الاحكام و ان لم يرضيا بعده إذا كان بشرائط القاضي
المنصوب عن الامام- نعم لو رجع أحدهما عن تحكيمه قبل حكمه لم ينفذ حكمه، و في حال
الغيبة ينفذ قضاء الفقيه الجامع لشرائط الإفتاء، فمن عدل عنه الى قضاة الجور كان
عاصيا.
و لو تعدد
تخير المدعى لا المنكر في الترافع الى من شاء ان تساووا، و لو كان أحدهم
يٰا دٰاوُدُ إِنّٰا جَعَلْنٰاكَ خَلِيفَةً
فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النّٰاسِ بِالْحَقِّ وَ لٰا تَتَّبِعِ
الْهَوىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللّٰهِ[1] و قال
تعالى إِنّٰا أَنْزَلْنٰا إِلَيْكَ الْكِتٰابَ
بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النّٰاسِ بِمٰا أَرٰاكَ
اللّٰهُ[2] و قال تعالى وَ أَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ
بِمٰا أَنْزَلَ اللّٰهُ[3] و السنة قال النبي
صلّى اللّه عليه و آله و سلّم إذا جلس القاضي في مجلسه هبط عليه ملكان يسددانه و
يرشدانه و يوقفانه و إذا جار عرجا و تركاه[4] و نصب صلّى اللّه
عليه و آله و سلّم قضاة من قبله و إجماع الأمة و هو من فروض الكفايات (لا يقال)
قال النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم من جعل قاضيا فقد ذبح بغير سكين[5] و هذا حديث
حسن (لأنا نقول) الحديث لم يخرج مخرج الذم بل المراد اشتماله على المشقة و الخطر
العظيم و من ثم امتنع السلف منه.
و في هذا
الكتاب مقاصد (الأول) في التولية و العزل و فيه فصول (الأول) في التولية قال قدس
اللّه سره: و لو تعدد تخير (الى قوله) بنظر الامام عليه السلام.