responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 294

[كتاب القضاء]

كتاب القضاء و فيه مقاصد

[الأول في التولية و العزل]

الأول في التولية و العزل و فيه فصول

[الأول في التولية]

الأول في التولية و انما يثبت بإذن الإمام أو نائبه، و لا تثبت بنصب أهل البلد، و لو تراضى خصمان بحكم بعض الرعية فحكم لزمهما حكمه في كل الاحكام حتى العقوبات، و لا يجوز نقض ما حكم به فيما لا تنقض فيه الاحكام و ان لم يرضيا بعده إذا كان بشرائط القاضي المنصوب عن الامام- نعم لو رجع أحدهما عن تحكيمه قبل حكمه لم ينفذ حكمه، و في حال الغيبة ينفذ قضاء الفقيه الجامع لشرائط الإفتاء، فمن عدل عنه الى قضاة الجور كان عاصيا.

و لو تعدد تخير المدعى لا المنكر في الترافع الى من شاء ان تساووا، و لو كان أحدهم


يٰا دٰاوُدُ إِنّٰا جَعَلْنٰاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النّٰاسِ بِالْحَقِّ وَ لٰا تَتَّبِعِ الْهَوىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللّٰهِ [1] و قال تعالى إِنّٰا أَنْزَلْنٰا إِلَيْكَ الْكِتٰابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النّٰاسِ بِمٰا أَرٰاكَ اللّٰهُ [2] و قال تعالى وَ أَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمٰا أَنْزَلَ اللّٰهُ [3] و السنة قال النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم إذا جلس القاضي في مجلسه هبط عليه ملكان يسددانه و يرشدانه و يوقفانه و إذا جار عرجا و تركاه [4] و نصب صلّى اللّه عليه و آله و سلّم قضاة من قبله و إجماع الأمة و هو من فروض الكفايات (لا يقال) قال النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم من جعل قاضيا فقد ذبح بغير سكين [5] و هذا حديث حسن (لأنا نقول) الحديث لم يخرج مخرج الذم بل المراد اشتماله على المشقة و الخطر العظيم و من ثم امتنع السلف منه.

و في هذا الكتاب مقاصد (الأول) في التولية و العزل و فيه فصول (الأول) في التولية قال قدس اللّه سره: و لو تعدد تخير (الى قوله) بنظر الامام عليه السلام.


[1] سورة ص 26

[2] النساء 105

[3] المائدة 49

[4] المستدرك باب 10 خبر 2 من أبواب آداب القاضي

[5] سنن ابى داود (ج 3) باب في طلب القضاء

اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 294
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست