responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 565

بان لا يبقى معه حيوته مستقرة و ذبحه آخر (فعلى الأول) القود و (على الثاني) دية الميت و لو كانت حيوته مستقرة فالأول جارح و الثاني قاتل سواء كانت جناية الأول مما يقضى معها بالموت غالبا كشق الجوف و الآمّة [1] أو لا يقضى كقطع الا نملة.

و لو قطع واحد يده و آخر رجله فاندملت إحداهما و هلك بالأخرى فمن اندمل جرحه فهو جارح عليه ضمان ما فعل و الآخر قاتل عليه القصاص في النفس أو الدية لكن يقتل بعد ردّ دية الجرح المندمل على اشكال (1)، و لو مات بهما فهما قاتلان و لو ادعى أحدهما اندمال جرحه و صدقه الولي لم ينفذ تصديقه في حق الآخر فلا يتسلط الولي على الأخر بالقصاص مجانا و لا بكمال الدية بل بقدر قسطه بعد يمينه و يأخذ من الآخر أرش جناية ما صدقه عليه أو يقتص فيه خاصة، و لو صدق المدعى الشريك في الجناية لم يلتفت اليه مع تكذيب الولي.

[الفصل الثالث في بيان الزهق]

الفصل الثالث في بيان الزهق و فيه مطالب

[الأول في أقسامه]

الأول في أقسامه و هي ثلاثة- شرط- و علة- و سبب،

[ (فالشرط) ما يقف عليه تأثير المؤثر]

(فالشرط) ما يقف عليه تأثير المؤثر و لا مدخل له في العلية كحفر البئر بالنسبة إلى الوقوع إذا لوقوع مستند الى علته و هي التخطي و لا يجب به قصاص بل الدية

[ (و اما العلة)]

(و اما العلة) فهو ما يستند الفعل اليه كالجراحات القاتلة فإنها تولد السراية و السراية مولدة للموت

[ (و اما السبب)]

(و اما السبب) فهو ماله اثر ما في التوليد كما للعلة لكنه يشبه الشرط من وجه

[و مراتبه ثلاثة]

و مراتبه ثلاثة

[ (الأولى) الإكراه]

(الأولى) الإكراه فإنه يولد في المكره داعية القتل


المطلب الرابع ان يشاركه انسان آخر قال قدس اللّه سره: و لو قطع واحد (الى قوله) على اشكال.

[1] أقول: منشأ الاشكال (من) انه لا يؤخذ الكامل بالناقص و قد أخذ دية العضو البائن الذي لم يسر جرحه فيرد نصف الدية (و من) ان الدية للنفس وحدها و الّا يلزم انه إذا قتل مقطوع اليدين و الرجلين و الأذنين انه لا يكون لولي الدم قتله حتى يردّ ديات متعددة.


[1] أي أم الرأس

اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 565
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست