اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين الجزء : 4 صفحة : 565
بان لا يبقى معه حيوته مستقرة و ذبحه آخر (فعلى الأول) القود و
(على الثاني) دية الميت و لو كانت حيوته مستقرة فالأول جارح و الثاني قاتل سواء
كانت جناية الأول مما يقضى معها بالموت غالبا كشق الجوف و الآمّة[1] أو لا يقضى كقطع الا نملة.
و لو قطع
واحد يده و آخر رجله فاندملت إحداهما و هلك بالأخرى فمن اندمل جرحه فهو جارح عليه
ضمان ما فعل و الآخر قاتل عليه القصاص في النفس أو الدية لكن يقتل بعد ردّ دية
الجرح المندمل على اشكال (1)، و لو مات بهما فهما قاتلان و لو ادعى أحدهما اندمال
جرحه و صدقه الولي لم ينفذ تصديقه في حق الآخر فلا يتسلط الولي على الأخر بالقصاص
مجانا و لا بكمال الدية بل بقدر قسطه بعد يمينه و يأخذ من الآخر أرش جناية ما صدقه
عليه أو يقتص فيه خاصة، و لو صدق المدعى الشريك في الجناية لم يلتفت اليه مع تكذيب
الولي.
[الفصل الثالث في بيان
الزهق]
الفصل
الثالث في بيان الزهق و فيه مطالب
[الأول في أقسامه]
الأول في
أقسامه و هي ثلاثة- شرط- و علة- و سبب،
[ (فالشرط) ما يقف عليه
تأثير المؤثر]
(فالشرط)
ما يقف عليه تأثير المؤثر و لا مدخل له في العلية كحفر البئر بالنسبة إلى الوقوع
إذا لوقوع مستند الى علته و هي التخطي و لا يجب به قصاص بل الدية
[ (و اما العلة)]
(و اما
العلة) فهو ما يستند الفعل اليه كالجراحات القاتلة فإنها تولد السراية و السراية
مولدة للموت
[ (و اما السبب)]
(و اما
السبب) فهو ماله اثر ما في التوليد كما للعلة لكنه يشبه الشرط من وجه
[و مراتبه ثلاثة]
و مراتبه
ثلاثة
[ (الأولى) الإكراه]
(الأولى)
الإكراه فإنه يولد في المكره داعية القتل
المطلب
الرابع ان يشاركه انسان آخر قال قدس اللّه سره: و لو قطع واحد (الى قوله) على
اشكال.
[1] أقول: منشأ
الاشكال (من) انه لا يؤخذ الكامل بالناقص و قد أخذ دية العضو البائن الذي لم يسر
جرحه فيرد نصف الدية (و من) ان الدية للنفس وحدها و الّا يلزم انه إذا قتل مقطوع
اليدين و الرجلين و الأذنين انه لا يكون لولي الدم قتله حتى يردّ ديات متعددة.