اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين الجزء : 4 صفحة : 523
أحدهما و لو حملا نصابين قطعا و يجب ان تكون القيمة تبلغ نصابا
قطعا (و قيل) لو سرقا نصابا قطعا (1) و يجب ان يكون القيمة تبلغ نصابا قطعا لا
باجتهاد المقوم.
[ (الثالث) ان يكون مملوكا
لغير السارق]
(الثالث)
ان يكون مملوكا لغير السارق فلو سرق ملك نفسه من المرتهن أو المستأجر لم يقطع و لو
توهم الملك فبان غير مالك لم يقطع و كذا لو أخذ من المال المشترك ما يظن انه قدر
نصيبه فبان أزيد بقدر النصاب، و لو تجدد ملكه قبل الإخراج من الحرز فلا قطع و كذا
لو ملكه بعد الإخراج قبل المرافعة إما بهبة أو غير ذلك من أسباب الملك، و لو ملكه
بعد المرافعة ثبت الحد و لا يقطع لو سرق مال عبده المختص و لا مال مكاتبه للشبهة،
و لو قال السارق سرقت ملكي سقط القطع بمجرد الدعوى (لانه) صار خصما في المال فكيف
يقطع بيمين غيره، و لو قال المسروق منه هو لك فأنكر فلا قطع و لو قال السارق هو
ملك شريكي في السرقة فلا قطع فلو أنكر شريكه لم يقطع يد المدعى و في المنكر اشكال
أقربه القطع (2) و لو قال العبد السارق هو ملك سيدي لم يقطع و ان كذبه السيد و كذا
لو قال الأب هو ملك ولدي فأنكر.
قال
قدس اللّه سره: و قيل لو سرقا نصابا قطعا.
[1] أقول: قوله (قيل)
إشارة إلى قول السيد المرتضى و ابن البراج و ابى الصلاح و ابن حمزة و أحد قولي
الشيخ قاله في النهاية و قال في المبسوط لا قطع عليهما و اختاره ابن الجنيد و ابن
إدريس و المصنف في المختلف و هو الأصح عندي لأصالة البراءة (و لان) كل واحد منهما
لم يفعل الموجب و الّا لزم استناد الفعل الواحد الشخصي إلى علتين و هو محال
فالصادر عن كل واحد بعضه و بعض السبب لا يقوم مقام السبب التام (احتج الشيخ) بان
موجب الحد ثابت و هو سرقة النصاب و قد صدرت عن الجميع فيثبت بها عليهم القطع (و
الجواب) المنع من صدوره عن كل واحد بخصوصيته.
قال قدس
اللّه سره: و لو قال السارق (الى قوله) أقربه القطع.
[2] أقول: ينشأ (من)
انه سرق نصابا فيقطع لعموم الآية (و من) وجود الشبهة فإن الشريك قد يصدق في دعواه
و الحدود تسقط بالشبهات للحديث[1] و الأقرب الأول
لانه نفى