اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين الجزء : 4 صفحة : 363
[الفصل الثالث
في كتاب قاض الى قاض]
الفصل
الثالث في كتاب قاض الى قاض لا عبرة عندنا بالكتاب إجماعا سواء كان مختوما أو لا و
سواء قال القاضي لشاهدي الإنهاء أشهدتكما على ان ما في هذا الكتاب خطي أولا، و كذا
لو قال ان ما في هذا الكتاب حكمي ما لم يفصل، و لو قال المقر اشهد علىّ بما في هذه
القبالة و انا عالم به فالأقرب انه ان حفظ الشاهد القبالة أو ما فيها و شهد على
إقراره جاز لصحة الإقرار بالمجهول (1)
الفصل
الثالث في كتاب قاض الى قاض قال قدس اللّه سره: و لو قال المقر اشهد على (الى
قوله) بالمجهول.
[1] أقول: وجه القرب
قد ذكره المصنف (و تقريره) انه قد وجد المقتضى للقبول و انتفى المانع و كلما وجد
المقتضى و انتفى المانع وجب القبول (اما الأول) فلأنه عاقل أقرّ بأنه عالم بما في
هذه القبالة و هو أمر ممكن و قد أقرّ به و كل عاقل أقرّ بأمر ممكن حكم عليه
بإقراره فيحكم عليه بأنه عالم به (ثم نقول) هو عالم بما في هذه القبالة و قد أقربه
و كل من علم شيئا و أقربه حكم عليه به (و امّا الثاني) فلأنه مجهول عند السامع
تفصيلا معلوم بوجه تميّزه عن جميع ما عداه و هو كونه في هذه القبالة و أحرزها
الشاهد اى حفظها عنده بحيث يمتنع تغييرها و هو عالم بهذا الامتناع علما ضروريا فقد
أقرّ بمجهول عند السامع بحقيقته و هو معلوم بوجه يميّزه عن جميع ما عداه فيصح ان
يشهد به و لأنا بينا في كتاب الإقرار ان الإقرار بالمجهول يصح و يحكم به السامع
عليه فهنا اولى (و يحتمل) عدم الجواز لقوله تعالى إِلّٰا
مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَ هُمْ يَعْلَمُونَ[1] و المراد
به العلم التفصيلي لقوله تعالى وَ لٰا تَقْفُ مٰا لَيْسَ
لَكَ بِهِ عِلْمٌ[2] و هنا يصدق انه ليس له به علم فيدخل تحت النهي و لقول
النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم على مثل الشمس فاشهد و الّا فدع[3] و كل وجه
مشهود به يجب علمه يقينا مثل علمنا بالشمس و هذا ليس كذلك و الأقوى عندي ما هو
الأقرب عند المصنف.