اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين الجزء : 4 صفحة : 592
[الفصل الثاني
في التساوي في الدين]
الفصل
الثاني في التساوي في الدين و فيه مطلبان
[ (الأول) لا يقتل مسلم
بكافر]
(الأول)
لا يقتل مسلم بكافر حربيا كان أو ذميا أو معاهدا أو مستأمنا بل يغرم (يغرر- خ ل)
فان
و ثلث دينار أو مثل نسبته اى مثل نسبة الثلث إلى قيمة العبد و ذلك ثلث القيمة
ثلاثمائة دينار (و وجه هذا الاحتمال) ان السيد استحق نصف القيمة لكن السراية
انقصتها لدخول دية الطرف في دية النفس فنزل من نصف القيمة إلى ثلث الدية و هي أقل
من نصف القيمة و حق السيد انما هو في القيمة لأنه لا تعلق له بالدية لأنها استحقت
بسبب الحرية فكان له ثلث القيمة خاصة و الباقي للوارث (الثاني) أقل الأمرين مما
لزمه أخيرا بسبب جنايته على الملك أولا و هو ثلاثمائة دينار و ثلاثة و ثلاثون
دينارا و ثلث دينار و مجرد أرش الجناية أعني نصف قيمة العبد و هي اربعمأة دينار و
خمسون دينارا فأقل الأمرين (على الاحتمال الأول) ثلاثمائة دينار و هو ثلث القيمة
(و على الاحتمال الثاني) ثلث الدية ثلاثمائة دينار و ثلاثة و ثلاثون دينارا و ثلث
دينار (و وجه الثاني) انه كان مستحقا نصف القيمة و هو أكثر من ثلث الدية و الحرية
المتجددة لم تقتض زيادة حتى يسقط حقه منها و انما أوجب نقصانا و الواجب بعد العتق
داخل فيما وجب للسيد أولا- و اما في المسألة الأخيرة و هي ان الجاني أولا عاد فخرج
العبد الذي قطع يده في الرق جرحا آخر بعد عتقه و سرى الجميع الى نفسه و قد بينا
الاحتمال فيها فما الذي يستحقه السيد من هذا الثلث (فعلى الاحتمال الأول) يكون
للسيد في المال المفروض مأتا و خمسون دينارا و ذلك هو أقل الأمرين من سدس الدية و
سدس القيمة و (على الثاني) يكون للسيد مأة و ستة و ستون دينارا و ثلث دينار لأنها
أقل الأمرين من السدس و الأرش و الحاصل ان الترديد بين قولنا أقل الأمرين هل هو
بين ثلث الدية و ثلث القيمة أو بين ثلث الدية و بين الأرش.
الفصل
الثاني في التساوي في الدين و فيه مطلبان (الأول) (مقدمة) أنفق الكل على
انه لا يقتل مؤمن بكافر حربي أصلي و هل يقتل بالذمي استقرّ إجماع الإمامية على
عدمه مع عدم التكرار خلافا لأبي حنيفة
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين الجزء : 4 صفحة : 592