responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 592

[الفصل الثاني في التساوي في الدين]

الفصل الثاني في التساوي في الدين و فيه مطلبان

[ (الأول) لا يقتل مسلم بكافر]

(الأول) لا يقتل مسلم بكافر حربيا كان أو ذميا أو معاهدا أو مستأمنا بل يغرم (يغرر- خ ل) فان


و ثلث دينار أو مثل نسبته اى مثل نسبة الثلث إلى قيمة العبد و ذلك ثلث القيمة ثلاثمائة دينار (و وجه هذا الاحتمال) ان السيد استحق نصف القيمة لكن السراية انقصتها لدخول دية الطرف في دية النفس فنزل من نصف القيمة إلى ثلث الدية و هي أقل من نصف القيمة و حق السيد انما هو في القيمة لأنه لا تعلق له بالدية لأنها استحقت بسبب الحرية فكان له ثلث القيمة خاصة و الباقي للوارث (الثاني) أقل الأمرين مما لزمه أخيرا بسبب جنايته على الملك أولا و هو ثلاثمائة دينار و ثلاثة و ثلاثون دينارا و ثلث دينار و مجرد أرش الجناية أعني نصف قيمة العبد و هي اربعمأة دينار و خمسون دينارا فأقل الأمرين (على الاحتمال الأول) ثلاثمائة دينار و هو ثلث القيمة (و على الاحتمال الثاني) ثلث الدية ثلاثمائة دينار و ثلاثة و ثلاثون دينارا و ثلث دينار (و وجه الثاني) انه كان مستحقا نصف القيمة و هو أكثر من ثلث الدية و الحرية المتجددة لم تقتض زيادة حتى يسقط حقه منها و انما أوجب نقصانا و الواجب بعد العتق داخل فيما وجب للسيد أولا- و اما في المسألة الأخيرة و هي ان الجاني أولا عاد فخرج العبد الذي قطع يده في الرق جرحا آخر بعد عتقه و سرى الجميع الى نفسه و قد بينا الاحتمال فيها فما الذي يستحقه السيد من هذا الثلث (فعلى الاحتمال الأول) يكون للسيد في المال المفروض مأتا و خمسون دينارا و ذلك هو أقل الأمرين من سدس الدية و سدس القيمة و (على الثاني) يكون للسيد مأة و ستة و ستون دينارا و ثلث دينار لأنها أقل الأمرين من السدس و الأرش و الحاصل ان الترديد بين قولنا أقل الأمرين هل هو بين ثلث الدية و ثلث القيمة أو بين ثلث الدية و بين الأرش.

الفصل الثاني في التساوي في الدين و فيه مطلبان (الأول) (مقدمة) أنفق الكل على انه لا يقتل مؤمن بكافر حربي أصلي و هل يقتل بالذمي استقرّ إجماع الإمامية على عدمه مع عدم التكرار خلافا لأبي حنيفة‌

اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 592
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست