اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين الجزء : 4 صفحة : 149
[فائدة المحلل
من الحيوان قد يعرض له التحريم من وجوه]
فائدة
المحلل من الحيوان قد يعرض له التحريم من وجوه
[ (الأول) الجلل]
(الأول)
الجلل و هو ان تغتذي عذرة الإنسان لا غير فيحرم على الأشهر الا ان يستبرء (1) بان
يقطع عنه ذلك و يربط و يطعم علفا طاهرا مدة ما قرره الشارع و هو في الناقة أربعون
يوما و في البقرة عشرون على رأى (2)،
أمركم أم فقيهكم لقد أخبرني ابى عن جدي ان رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله نهى عن
قتل الستة النحلة و النملة و الضفدع و الصرد و الهدهد و الخطاف[1] و أجاب
والدي عنه بحمله على الكراهية جمعا بين الاخبار.
قال قدس
اللّه سره: فائدة- المحلل (الى قوله) ان يشترى.
[1] أقول: هنا
مسألتان (ألف) اما الجلّال (فقيل) هو الذي يغتذي عن عذرة الإنسان لا غير و هو
المشهور عند الأصحاب و هو تفسير من قال بتحريم الجلال- و قال الشيخ في الخلاف و
المبسوط ان الجلّالة هي التي يكون أكثر علفها العذرة قال شيخنا ابن سعيد و نعم ما
قال هذا التفسير صواب ان قلنا بكراهة الجلّالة و ليس بصواب ان قلنا بالتحريم (ب)
ما حكمه؟ (فنقول) فيه خلاف فالأكثر على التحريم و قال ابن الجنيد الجلّال من سائر
الحيوان مكروه اكله و كذلك شرب ألبانها و الركوب عليها و الأصل فيه ان النبي صلّى
اللّه عليه و آله نهى عن أكل الجلّالة و عن شرب ألبانها حتى تحبس[2] (فقيل)
النهي هنا نهى تحريم (و قيل) نهى تنزيه و الأصح عندي التحريم لما رواه هشام بن
سالم عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال لا تأكلوا اللحوم الجلّالة فإن أصابك من
عرقها فاغسله[3] و عن بسّام الصيرفي عن ابى جعفر (ع) في الإبل الجلالة قال
لا تؤكل و لا تركب أربعين ليلة[4] فعلى التحريم ينجس
اللحم و الجلد و اللبن و الرجيع و البول.
قال قدس
اللّه سره: بان يقطع عنه (الى قوله) على رأى.
[2] أقول: لما بيّن
ان الجلال حرام و لا شك ان تحريمه عارض لان البحث فيما يحل