responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 616

- ففي اليد خمس و عشرون يمينا أو ثلاثة و في الإصبع- خمس ايمان أو يمين واحدة (و كذا الجراح)- ففي الموضحة ثلاثة ايمان- و في الخارصة يمين واحدة و لو كان المدعون جماعة قسمت الخمسون بالسوية عليهم، و لو كان المدعى عليهم أكثر من واحد فالأقرب ان على كل واحد خمسين يمينا كما لو انفرد (لان) كل واحد منهم يتوجه عليه دعوى بانفراده (1)، و ينبغي ان يغلّظ الحاكم في الايمان بالزمان و المكان و القول في كل يمين و يجب ان يسمى المدعى عليه في كل يمين أو يشير إليه فإن كانوا جماعة يسمي كل واحد في كل يمين فإن أهمل بعضهم في بعض الايمان لم يثبت الحكم عليه حتى يعيد اليمين و كذا يسمى المقتول و يرفع في نسبهما بما يزول الاحتمال و يذكر الانفراد أو الشركة و نوع القتل و الاعراب ان كان من اهله و الّا اكتفى بما يعرف معه المقصود، و الأقرب انه لا يجب ان يقول في اليمين ان النية نية المدعي. (2)

[البحث الثالث في الحالف]

البحث الثالث في الحالف و هو المدعى و قومه أو المنكر و قومه على ما بيناه، و يشترط فيه علمه بما يحلف عليه


سلار و ابن إدريس و نقله عن المفيد و هو اختيار المصنف في المختلف و الأقوى عندي الأول لأنه أحوط (و استدل الشيخ) بما رواه يونس في الحسن عن الرضا عليه السّلام قال في حديث عن أمير المؤمنين عليه السّلام على ما بلغت ديته من الجوارح ألف دينار ستة نفر فما كان دون ذلك فبحسابه من ستة نفر الحديث [1]

قال قدس اللّه سره: و لو كان المدعى (الى قوله) بانفراده.

[1] أقول: (و من حيث) انه جناية واحدة لاتحاد موضوعها و قد قدر الشارع عليها خمسين يمينا فيسقط و الأقوى عندي ما هو الأقرب عند المصنف.

قال قدس اللّه سره: و الأقرب انه لا يجب (الى قوله) نية المدعي.

[2] أقول: وجه القرب ان كل حكم شرعي لا بد في ثبوته من دليل شرعي و لم يثبت هنا (و لأن) الأصل البراءة (و من) قول الشيخ رحمه اللّه فإنه لم يذكر في اليمين ان البينة بينة المدعى و الأقوى عندي ما هو الأقرب عند المصنف.


[1] ئل ب 11 خبر 2 من أبواب دعوى القتل

اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 616
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست