responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 367

[المقصد السادس في القسمة]

المقصد السادس في القسمة و فيه فصول

[الأول في حقيقة القسمة]

الأول في حقيقة القسمة القسمة تمييز احد النصيبين عن الآخر و إفراز الحق عن غيره و ليست بيعا و ان تضمنت ردّ أ فتجوز قسمة الثمار خرصا و المكيل وزنا و بالعكس و لا تصح الا باتفاق الشركاء، و إذا سأل الشركاء من الحاكم القسمة أجابهم و ان لم يثبت عنده الملك لهم على رأى (1) سواء كان عقارا نسبوه الى ميراث أو غيره و إذا سألها بعضهم اجبر الممتنع عليها مع انتفاء الضرر بالقسمة


يلزمها و يتقدر احد النصيبين بقدر الآخر و البيع ليس فيه شي‌ء من ذلك و اختلاف اللوازم و الخواص المطلقة تدل على اختلاف الملزومات و المعروضات (قالوا) كل جزء يفرض مشترك بينهما فتخصيص كل واحد بجزء معين و ازالة ملك الآخر عنه بعوض مقدر و هو ملكه في الجزاء الآخر على جهة التراضي حد البيع (قلنا) لا نسلم و ينتقض حدكم طردا بالصلح و بان تقدير كل من احد العوضين بالتراضي في غير الربويات في البيع و هيهنا بقدر الآخر و لا شي‌ء من البيع كذلك (و أجيب) بأن الصلح بيع (قلنا) ممنوع (و يتفرع على ذلك) عدم الشفعة على الأول و ثبوتها على الثاني و عدم الحنث بها لو حلف لا يبيع أو لا يشترى و عدم بطلانها بالتصرف قبل القبض فيما يعتبر فيه التقابض قبله في البيع و صحة قسمة الوقف من الطلق و عدم خيار المجلس على الأول.

قال قدس اللّه سره: و إذا سأل الشركاء (الى قوله) على رأى.

[1] أقول: لا بد و ان يكون الملك في يدهم و لا منازع لهم- و هذا مذهب الشيخ في المبسوط و الخلاف (لان) اليد دالة على الملك (اعترض) بأن قسمة الحاكم حكم بالملك و الحكم بالملك من غير حجة باطل (و أجاب الشيخ) في الخلاف بانا نحترز من هذا بان تكتب الصورة انه قسم بينهما لقولهما فإذا قال هذا لا يكون قد حكم بينهما بالملك و قال ابن الجنيد لا يقسم الا بعد ثبوت الملك و الّا كان ملكا لهم بالملك فيلزم من بعد إنفاذه قال المصنف في المختلف و الأصح عندي الجواز لكن يذكر في القسمة انه قسم بقولهم و يمنع استلزامها الحكم بالملك.

اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 367
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست