اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين الجزء : 4 صفحة : 673
فلم يتعلق به ضمان و هي ثلاثة أرباع السبب فيبقى الربع على الحافر
و فوّت الثاني بسبب جذب الأول و هو ثلث السبب و وقوع الاثنين فوقه و هو ثلثاه و
وقوعهما فوقه من فعله فوجب ثلث الدية و موت الثالث من جذب الثاني و هو نصف السبب و
وقوع الرابع عليه و هو فعله فوجب نصف الدية و الرابع له كمال الدية (لأن) سبب
هلاكه جذب الثالث له و يحمل قوله و جعل ذلك على جعل الثلث على عاقلة الأول و النصف
على عاقلة الثاني و الجميع على عاقلة الثالث و اما الرابع فعلى الحافر- و يمكن ان
يقال على الأول الدية للثاني لاستقلاله بإتلافه و على الثاني دية الثالث و على
الثالث دية الرابع و لو شركنا بين مباشر الإمساك و المشارك في الجذب (فعلى الأول)
دية و نصف و ثلث و (على الثاني) نصف و ثلث و (على الثالث) ثلث دية لا غير
[الفصل الخامس فيما يوجب
التشريك]
الفصل
الخامس فيما يوجب التشريك إذا اصطدم حران فماتا فلورثة كل منهما نصف ديته و يسقط
النصف لان تلف كل واحد مستند الى فعله و فعل صاحبه سواء كانا فارسين أو راجلين أو
أحدهما فارسا و الآخر راجلا و على كل منهما نصف قيمة فرس الآخر ان تلفت بالتصادم و
يتقاصان في الدية و القيمة فيرجع صاحب الفضل، و لو قصد القتل فهو عمد، و لو
غلبتهما الدابتان احتمل إهدار الهالك احالة على الدواب و احتمل الإحالة على
ركوبهما (1) فان كانا صبيين أركبهما أجنبي متعد فحوالة الجميع عليه و ان أركبهما
الولي فلا حوالة عليه و ديتهما على عاقلتهما، و لو- ركبا بأنفسهما فنصف دية كل
واحد من الصبيين على عاقلة الآخر و لو كانا عبدين بالغين سقطت جنايتهما (لان) نصف
كل واحد منهما هدر و الذي على صاحبه فات بفوات محله و لو كان أحدهما عبدا فلا شيء
لمولاه و لو مات احد المتصادمين فعلى الباقي (الثاني- خ)
الفصل
الخامس فيما يوجب التشريك قال قدس اللّه سره: و لو غلبتهما (الى قوله) على
ركوبهما.
[1] أقول: اما وجه
الإحالة على فعل الدابتين لأن الجناية وقعت منهما حال كون الراكبين غير متمكنين من
منعهما لانه قدران الدابتين غلبتهما و وجه كونه عليهما ان ذلك مستند الى ركوبهما
فكان السبب من فعلهما.
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين الجزء : 4 صفحة : 673