responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 673

فلم يتعلق به ضمان و هي ثلاثة أرباع السبب فيبقى الربع على الحافر و فوّت الثاني بسبب جذب الأول و هو ثلث السبب و وقوع الاثنين فوقه و هو ثلثاه و وقوعهما فوقه من فعله فوجب ثلث الدية و موت الثالث من جذب الثاني و هو نصف السبب و وقوع الرابع عليه و هو فعله فوجب نصف الدية و الرابع له كمال الدية (لأن) سبب هلاكه جذب الثالث له و يحمل قوله و جعل ذلك على جعل الثلث على عاقلة الأول و النصف على عاقلة الثاني و الجميع على عاقلة الثالث و اما الرابع فعلى الحافر- و يمكن ان يقال على الأول الدية للثاني لاستقلاله بإتلافه و على الثاني دية الثالث و على الثالث دية الرابع و لو شركنا بين مباشر الإمساك و المشارك في الجذب (فعلى الأول) دية و نصف و ثلث و (على الثاني) نصف و ثلث و (على الثالث) ثلث دية لا غير

[الفصل الخامس فيما يوجب التشريك]

الفصل الخامس فيما يوجب التشريك إذا اصطدم حران فماتا فلورثة كل منهما نصف ديته و يسقط النصف لان تلف كل واحد مستند الى فعله و فعل صاحبه سواء كانا فارسين أو راجلين أو أحدهما فارسا و الآخر راجلا و على كل منهما نصف قيمة فرس الآخر ان تلفت بالتصادم و يتقاصان في الدية و القيمة فيرجع صاحب الفضل، و لو قصد القتل فهو عمد، و لو غلبتهما الدابتان احتمل إهدار الهالك احالة على الدواب و احتمل الإحالة على ركوبهما (1) فان كانا صبيين أركبهما أجنبي متعد فحوالة الجميع عليه و ان أركبهما الولي فلا حوالة عليه و ديتهما على عاقلتهما، و لو- ركبا بأنفسهما فنصف دية كل واحد من الصبيين على عاقلة الآخر و لو كانا عبدين بالغين سقطت جنايتهما (لان) نصف كل واحد منهما هدر و الذي على صاحبه فات بفوات محله و لو كان أحدهما عبدا فلا شي‌ء لمولاه و لو مات احد المتصادمين فعلى الباقي (الثاني- خ)


الفصل الخامس فيما يوجب التشريك قال قدس اللّه سره: و لو غلبتهما (الى قوله) على ركوبهما.

[1] أقول: اما وجه الإحالة على فعل الدابتين لأن الجناية وقعت منهما حال كون الراكبين غير متمكنين من منعهما لانه قدران الدابتين غلبتهما و وجه كونه عليهما ان ذلك مستند الى ركوبهما فكان السبب من فعلهما.

اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 673
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست