responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 259

[ (السابع) أحد الأبوين و أنثى و خنثى]

(السابع) أحد الأبوين و أنثى و خنثى (فعلى الأول) تضرب مخرج الخمس في مخرج السدس ثم اثنين في المجتمع ثم مخرج الثلث في المرتفع و ذلك مائة و ثمانون (1) للأب على تقدير الذكورة ثلاثون و للخنثى مأة و للأنثى خمسون، و على تقدير الأنوثية- للأب الخمس ستة و ثلاثون و للخنثى اثنان و سبعون و كذا الأنثى- فيأخذ نصف نصيب كل واحد فهو فرضه، فللأب ثلاثة و ثلاثون و للخنثى ستة و ثمانون و للأنثى أحد و ستون (و يحتمل) ان يقال (2) تضرب مسألة الخناثى و هي اثنى عشر في مسألة الأم و هي ستون فتصير سبعمأة و عشرين للام السدس مأة و عشرون، و للبنت مائتان و للخنثى- مائتان و ثمانون إذ للبنت


قال قدس اللّه سره: أحد الأبوين و أنثى (إلى قوله) و ثمانون.

[1] أقول: قوله (فعلى الأول) اى على طريق التنزيل (فنقول) على تقدير الذكورة تكون الفريضة من ثمانية عشر و على تقدير الأنوثة تكون من خمسة إذا جعلنا الفرض و الرد من مخرج واحد و هي طريقة الاختصار الذي اختارها الشيخ و هما متباينان فاضرب إحداهما في الأخرى ثم اثنين في المجتمع يكون مأة و ثمانين و هذه الطريقة مطردة و التقسيم كما ذكر المصنف و وجهه ظاهر.

قال قدس اللّه سره: و يحتمل ان يقال (الى قوله) عن عسر ما.

[2] أقول: قوله (و يحتمل ان يقال تضرب مسألة الخناثى) أي إذا ما كانت خنثى و أنثى فحسب قوله (في مسألة الأم و هي ستون) و ذلك (لأنا) إذا قطعنا النظر عن القسمة من الخنثى و الأنثى أثلاثا و نظرنا من حيث إعطائها نصف الخمس و السدس و هما احد عشر من ثلاثين و ليس لها نصف- فتضرب اثنين في ثلاثين يبلغ ستين قوله (و للخنثى مأتان و ثمانون) فمجموع ما للبنت و للخنثى اربعمأة و ثمانون و ذلك هو الثلثان و هو المتيقن لهما (لانه) على تقدير أنوثيتهما لهما ذلك بالفرض، و انما حصل للخنثى مأتان و ثمانون (لان) نسبتهما إلى ثلثي الفريضة كنسبة السبعة إلى الاثنى عشر- ثم ذكر مبنى الاحتمالين، و هو ان فرض الخنثى ذكرا (هل) يقتضي سقوط الرد بالنسبة إلى البنت مطلقا (أولا) فمعناه ان فرض الخنثى ذكرا (يحتمل) ان يسقط الرد بالنسبة إلى البنت و الخنثى (و يحتمل) ان لا يسقط إلّا بالنسبة إلى الخنثى خاصة- ثم ذكر المصنف ان فقه هذه المسألة لا تنفك عن عسر مّا من‌

اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 259
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست