اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين الجزء : 4 صفحة : 259
[ (السابع)
أحد الأبوين و أنثى و خنثى]
(السابع)
أحد الأبوين و أنثى و خنثى (فعلى الأول) تضرب مخرج الخمس في مخرج السدس ثم اثنين
في المجتمع ثم مخرج الثلث في المرتفع و ذلك مائة و ثمانون (1) للأب على تقدير
الذكورة ثلاثون و للخنثى مأة و للأنثى خمسون، و على تقدير الأنوثية- للأب الخمس
ستة و ثلاثون و للخنثى اثنان و سبعون و كذا الأنثى- فيأخذ نصف نصيب كل واحد فهو
فرضه، فللأب ثلاثة و ثلاثون و للخنثى ستة و ثمانون و للأنثى أحد و ستون (و يحتمل)
ان يقال (2) تضرب مسألة الخناثى و هي اثنى عشر في مسألة الأم و هي ستون فتصير
سبعمأة و عشرين للام السدس مأة و عشرون، و للبنت مائتان و للخنثى- مائتان و ثمانون
إذ للبنت
قال
قدس اللّه سره: أحد الأبوين و أنثى (إلى قوله) و ثمانون.
[1] أقول: قوله (فعلى
الأول) اى على طريق التنزيل (فنقول) على تقدير الذكورة تكون الفريضة من ثمانية عشر
و على تقدير الأنوثة تكون من خمسة إذا جعلنا الفرض و الرد من مخرج واحد و هي طريقة
الاختصار الذي اختارها الشيخ و هما متباينان فاضرب إحداهما في الأخرى ثم اثنين في
المجتمع يكون مأة و ثمانين و هذه الطريقة مطردة و التقسيم كما ذكر المصنف و وجهه
ظاهر.
قال قدس
اللّه سره: و يحتمل ان يقال (الى قوله) عن عسر ما.
[2] أقول: قوله (و
يحتمل ان يقال تضرب مسألة الخناثى) أي إذا ما كانت خنثى و أنثى فحسب قوله (في
مسألة الأم و هي ستون) و ذلك (لأنا) إذا قطعنا النظر عن القسمة من الخنثى و الأنثى
أثلاثا و نظرنا من حيث إعطائها نصف الخمس و السدس و هما احد عشر من ثلاثين و ليس
لها نصف- فتضرب اثنين في ثلاثين يبلغ ستين قوله (و للخنثى مأتان و ثمانون) فمجموع
ما للبنت و للخنثى اربعمأة و ثمانون و ذلك هو الثلثان و هو المتيقن لهما (لانه)
على تقدير أنوثيتهما لهما ذلك بالفرض، و انما حصل للخنثى مأتان و ثمانون (لان)
نسبتهما إلى ثلثي الفريضة كنسبة السبعة إلى الاثنى عشر- ثم ذكر مبنى الاحتمالين، و
هو ان فرض الخنثى ذكرا (هل) يقتضي سقوط الرد بالنسبة إلى البنت مطلقا (أولا)
فمعناه ان فرض الخنثى ذكرا (يحتمل) ان يسقط الرد بالنسبة إلى البنت و الخنثى (و
يحتمل) ان لا يسقط إلّا بالنسبة إلى الخنثى خاصة- ثم ذكر المصنف ان فقه هذه
المسألة لا تنفك عن عسر مّا من
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين الجزء : 4 صفحة : 259