اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين الجزء : 4 صفحة : 353
[الفصل السادس
في النكول]
الفصل
السادس في النكول و الأقرب انه لا يقضى به بل يردّ اليمين على المدعى (1)، و لو
نكل المدعى سقطت دعواه في الحال و له إعادتها في غير المجلس و انما يرد على المدعى
إذا تم النكول بان يقول لا أحلف أو أنا نأكل أو سكت و يقول القاضي احلف، و ينبغي
(للحاكم- خ) ان يعرض له اليمين ثلاث مرات و يشرح له حكم النكول فان لم يشرح و قضى
بالنكول فرجع و قال لم اعرف حكم النكول ففي جواز الحلف اشكال (2)،
الفصل
السادس في النكول قال قدس اللّه سره: و الأقرب انه لا يقضى به بل يرد اليمين على
المدعى.
[1] أقول: قد تقدم
اختلاف الأصحاب في ان نكول المدعى عليه عن اليمين المتوجهة عليه هل يحكم عليه
بالنكول بما ادعاه المدعى و نكل عن اليمين الشرعية التي أمره الحاكم بها شرعا
(أولا) مذهب الشيخ المفيد و ابن بابويه و سلار انه يقضى عليه بالنكول و يلزمه
الحاكم بما نكل عن اليمين عليه لقوله عليه الصلاة و السّلام البينة على المدعى و
اليمين على المدعى عليه[1] جعل جنس اليمين في جنس المدعى عليه كما جعل
جنس البينة في جنس المدعى- و قال أيضا و لكن اليمين على المدعى عليه فحصرها في
جانب المدعى عليه و ان مذهب ابن الجنيد و جماعة من أصحابنا انه لا يقضى به بل يرد
اليمين على المدعى و جعله المصنف هو الأقرب و هو الأصحّ عندي (لأن) نكوله يحتمل ان
يكون تورعا عن اليمين الصادقة فلا يقضى به مع التردد و الاحتمال.
قال قدس
اللّه سره: و ينبغي للحاكم (الى قوله) إشكال.
[2] أقول: معنى العرض
ان يقول له الحاكم وقت اليمين المعتد بها (قل و اللّه لا احلف و قصر عليه) و ينبغي
ان يشرح له حكم النكول و يتأكد إذا عرف الحاكم تورعه فان لم يشرح له حكم النكول و
حكم بأنه نأكل فقال المدعى عليه لم اعرف حكم النكول و بذل اليمين ففي القبول إشكال
ينشأ (من) ان الجهل بالحكم هل هو عذر هنا أم لا و أيضا (من) ان الحاكم قد حكم
بالنكول و حكم الحاكم لا ينقض الّا بظهور خطائه بدليل و لم يظهر