اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين الجزء : 4 صفحة : 202
و لو كان ابن الابن ثلثه حرّ و معهما أخ ثلاثة أرباعه حرّ فللابن
النصف و للثاني ثلث الباقي السدس و للأخ ثلاثة أرباع الباقي الربع (و على الاحتمال
الآخر) للابن النصف و لابن الابن الثلث و الباقي للأخ. (1)
[ (العاشر) ثلاثة اخوة
متفرقين]
(العاشر)
ثلاثة اخوة متفرقين نصف كل واحد حرّ- للأخ من الام نصف السدس-
حرّية كل ابن الابن و ابنه فحرّية نصف الابن تمنع نصف حرّيتهما فيرث (من) كله
(حرّ) و لو كان أبعد (لأن) كل الحرّية لا يمنع بنصف الحرّية و هذا الاحتمال ضعيف
(لان) المانع ليس الحرّية وحدها بل الحرّية الوارث موضوعها عما يرث لا عما لا يرث
الموضوع (لان) القاتل الحرّ إذا كان ابنا أصليا (صلبيا- خ ل) لا يمنع من بعد و لو
بمراتب فنصف حرّية الابن يمنع من هو أبعد عما يرث و هو نصف المال (لان) الابن بالنسبة
إلى جزء الإرث الذي بإزاء الرق كالمعدوم فيرث الأقرب و هو ابن الابن و ابن ابن
الابن و هذا الاحتمال عندي في غاية البعد بل لا يحتمل (لانه) يستلزم منع ابن الابن
الذي نصفه حرّ و لا مانع فيه للإرث و يورث الأخ أو العم.
قال قدس
اللّه سره: و لو كان ابن الابن (الى قوله) و الباقي للأخ.
[1] أقول: (وجه
الأول) ان الأعلى يرث بحرّية الكل الكل فيرث بحرّية النصف النصف لنص على عليه
السلام و ابن الابن يرث بحرّية كله كل الباقي و هو النصف فيرث بثلثه ثلثه و هو
السدس و للأخ بحرّية كله الباقي فيرث بحرّية ثلاثة أرباعه ثلاثة أرباع الباقي و
الباقي بعد السدس هو الثلث و ربعه نصف سدس فللأخ بثلاثة أرباعه ربع كامل يبقى نصف
سدس للوارث الا بعد (و وجه احتمال الأخر) هو جمع الحرّية لأن نصف حرّية الابن و
ثلث حرّية ابن الابن خمسة أسداس الحرّية و يضم ثلاثة أرباع حرّية الأخ مع حرّيتهما
يحصل حرّية كاملة و نصف حرّية و نصف سدس حرّية فللابن بنصف حرّيته نصف المال و ابن
الابن بحرّية نصفه يرث النصف فبحرّية ثلثه يرث ثلثي النصف و هو ثلث المال و الباقي
للأخ و هو السدس و انما دخل النقص عليه لتأخره في المرتبة عنهما.
قال قدس
اللّه سره: ثلاثة اخوة (إلى قوله) فلا شيء له.
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين الجزء : 4 صفحة : 202