responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 272

ستة و ثلاثون، و لو أقرت بأخ أو أخت من الأبوين دفعت جميع ما في يدها.

[ (الثاني) لو خلّف ابنين فأقرّ الأكبر بأخوين]

(الثاني) لو خلّف ابنين فأقرّ الأكبر بأخوين فصدقه الأصغر (1) في أحدهما ثبت نسب المتفق عليه فصاروا ثلاثة، و مسألة الإقرار أربعة، و مضروب المسألتين اثنا عشر- للأصغر سهم من مسألة الإنكار في مسألة الإقرار- أربعة أسهم و للأكبر سهم من مسألة الإقرار في مسألة الإنكار ثلاثة، و للمتفق عليه ان أقر بصاحبه مثل سهم الأكبر و ان أنكر فمثل سهم الأصغر (و يحتمل) ان المتفق عليه ان صدق بصاحبه لم يأخذ من الأصغر إلّا ربع ما في يده لانه لا يدعى أكثر منه و يأخذ هو و المختلف فيه من الأكبر نصف ما في يده، فتصح من ثمانية للأصغر ثلاثة أسهم (2) و للأكبر سهمان و للمتفق عليه سهمان و للآخر سهم و يضعّف


الثالث و إنكاره للثاني و هو محال.

قال قدس اللّه سره: و لو خلف ابنين (الى قوله) الأصغر.

[1] أقول: وجه هذا انه إذا اتّفق الوارثان على الإقرار بثالث و كانا عدلين ثبت نسب المتفق عليه (لان) النسب يثبت بشهادة العدلين و اما المختلف فيه فيحكم بمشاركته للمقرّ بأن يأخذ منه التفاوت بين وجوده و عدمه في زيادة نصيبه بحكم قوله عليه السّلام إقرار العقلاء على أنفسهم جائز فيكون للمقرّ بهما على تقدير الإقرار بالرابع الربع فالمتفق عليه ان اعترف بالرابع كان له الربع أيضا فيأخذ منكر الآخر الثلث و يبقى للرابع السدس و ان أنكره لم يكن للرابع الّا نصف السدس و للمقر بهما الربع و للآخرين كل واحد منهما الثلث.

قال قدس اللّه سره: و يحتمل ان المتفق عليه (الى قوله) ثلاثة.

[2] أقول: قد ذكر المصنّف في هذا الكلام مجموع احتمالين و ذكر وجه احتمال الأول و ضعفه (و اما وجه الاحتمال الآخر) فلان التركة كانت في يد الأكبر و الأصغر لا غير و كل اثنين في يدهما شي‌ء على السوية ففي يد كل واحد النصف فإذا أقرّ الأكبر باثنين فقد لزم من إقراره باستحقاقهما نصف التركة و إقرار العاقل على نفسه جائز فيدفع إليهما نصف ما في يده و هو الربع لكل منهما ثمن و مع الأكبر ربع و هو يزعم انه قدر استحقاقه و لا يستحق غيره و الأصغر يصدق في أحدهما و ينكر الآخر فهو معترف بان المتّفق عليه يستحق ثلث التركة فيدفع اليه ثلث ما في يده، و في يده النصف فيدفع السدس، فيكمل للمتّفق‌

اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 272
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست