اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين الجزء : 4 صفحة : 138
و ان يذبح و حيوان آخر ينظر اليه.
[الفصل الثاني في اللواحق]
الفصل الثاني
في اللواحق يكره سلخ الذبيحة قبل بردها أو قطع شيء من أعضائها و ابانة الرأس على
رأى، (1)
بل ينبغي ان يبتدأ من فوق الى ان يقطع الحلقوم و تبعه ابن البراج و قال ابن إدريس
هو مكروه و حمل قول الشيخ (لا يجوز) على الكراهة و استدل بالأصل، و عوّل الشيخ على
رواية حمران بن أعين عن الصادق صلى اللّه عليه و آله و سلم قال لا يقلّب السكين
ليدخلها تحت الحلقوم و يقطعه الى ما فوق[1] قال والدي في
المختلف قول ابن إدريس قوّي لأن في الطريق أبا هاشم الجعفري و لا اعرف حاله و
الأصح عندي قول ابن إدريس للأصل.
قال قدس
اللّه سره: و ان يذبح و حيوان آخر ينظر عليه على رأى.
[1] أقول: اختيار
المصنف و هو الكراهة هو اختيار ابن إدريس للأصل و حكم الشيخ في النهاية و فسّره
بالصبر فإنه قال و لا يجوز ذبح شيء من الحيوان صبرا و هو ان يذبح شيئا و ينظر
اليه حيوان آخر (و احتج) بما رواه غياث بن إبراهيم عن الصادق عليه السلام قال ان
أمير المؤمنين عليه السلام كان لا يذبح الشاة عند الشاة و لا الجزور عند الجزور و
هو ينظر اليه[2] و أجاب المصنف في المختلف بقصور دلالة الخبر على التحريم
و بضعف السند و الأقوى عندي اختيار المصنف.
الفصل
الثاني في اللواحق قال قدس اللّه سره: و يكره سلخ الذبيحة (إلى قوله) على رأى.
[2] أقول: هنا مسائل
(ألف) سلخ الذبيحة قبل بردها قال الشيخ في النهاية لا يجوز الّا بعد بردها فان
سلخت قبل ان تبرد أو سلخ شيئا منها لم يحل اكله و تبعه ابن البراج و ابن حمزة و
منعهما ابن إدريس للأصل (و احتج) الشيخ بما رواه عن احمد بن محمد عن محمد بن يحيى
رفعه قال قال أبو الحسن الرضا عليه السلام الشاة إذا ذبحت و سلخت أو سلخ