responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 138

و ان يذبح و حيوان آخر ينظر اليه.

[الفصل الثاني في اللواحق]

الفصل الثاني في اللواحق يكره سلخ الذبيحة قبل بردها أو قطع شي‌ء من أعضائها و ابانة الرأس على رأى، (1)


بل ينبغي ان يبتدأ من فوق الى ان يقطع الحلقوم و تبعه ابن البراج و قال ابن إدريس هو مكروه و حمل قول الشيخ (لا يجوز) على الكراهة و استدل بالأصل، و عوّل الشيخ على رواية حمران بن أعين عن الصادق صلى اللّه عليه و آله و سلم قال لا يقلّب السكين ليدخلها تحت الحلقوم و يقطعه الى ما فوق [1] قال والدي في المختلف قول ابن إدريس قوّي لأن في الطريق أبا هاشم الجعفري و لا اعرف حاله و الأصح عندي قول ابن إدريس للأصل.

قال قدس اللّه سره: و ان يذبح و حيوان آخر ينظر عليه على رأى.

[1] أقول: اختيار المصنف و هو الكراهة هو اختيار ابن إدريس للأصل و حكم الشيخ في النهاية و فسّره بالصبر فإنه قال و لا يجوز ذبح شي‌ء من الحيوان صبرا و هو ان يذبح شيئا و ينظر اليه حيوان آخر (و احتج) بما رواه غياث بن إبراهيم عن الصادق عليه السلام قال ان أمير المؤمنين عليه السلام كان لا يذبح الشاة عند الشاة و لا الجزور عند الجزور و هو ينظر اليه [2] و أجاب المصنف في المختلف بقصور دلالة الخبر على التحريم و بضعف السند و الأقوى عندي اختيار المصنف.

الفصل الثاني في اللواحق قال قدس اللّه سره: و يكره سلخ الذبيحة (إلى قوله) على رأى.

[2] أقول: هنا مسائل (ألف) سلخ الذبيحة قبل بردها قال الشيخ في النهاية لا يجوز الّا بعد بردها فان سلخت قبل ان تبرد أو سلخ شيئا منها لم يحل اكله و تبعه ابن البراج و ابن حمزة و منعهما ابن إدريس للأصل (و احتج) الشيخ بما رواه عن احمد بن محمد عن محمد بن يحيى رفعه قال قال أبو الحسن الرضا عليه السلام الشاة إذا ذبحت و سلخت أو سلخ‌


[1] ئل ب 3 خبر 2 من أبواب الذبائح

[2] ئل ب 7 خبر 1 من أبواب الذبائح

اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 138
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست