اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين الجزء : 4 صفحة : 22
قصد المنع من الجميع أو من كل واحد حمل على قصده و الا على الأول
فلا يحنث بأحدهما و لو كرر (لا) يحنث بكل منهما و لو قال لا آكل لحما و اشرب[1] لبنا بالفتح و هو من أهل العربية لم
يحنث الا بالجميع لا بالآحاد، و لو حلف على السمن لم يحنث بالادهان بخلاف العكس و
لو حلف لا يأكل بيضا و ان يأكل ما في كم زيد فإذا هو بيض برّ بجعله في ناطف و
أكله.
[المطلب الثالث في البيت و
الدار]
المطلب
الثالث في البيت و الدار إذا حلف على الدخول لم يحنث بصعوده السطح من خارج و ان
كان محجّرا (فعلى هذا) لا يجوز الاعتكاف في سطح المسجد و لا تتعلق الحرمة به على
اشكال (1)، و يحنث
مجاز فلا يحنث- و قال والدي في المختلف المعتمد اتّباع العرف ان كان أو الحقيقة
اللغوية ان لم يكن و الأقوى عندي انه يحنث (لان) قوله لا شربت من ماء الفرات كقوله
لا أكلت من هذه الشجرة و لا شربت من هذه الشاة و لقوله تعالى إِنَّ
اللّٰهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَرٍ فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَ
مَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلّٰا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً
بِيَدِهِ[1] و الاستثناء حقيقة في المتصل و انما يحمل اللفظ على
حقيقته عند الإطلاق ففي الاغتراف باليد و الشرب منها يصدق حقيقة و الّا كان
الاستثناء منفصلا هذا خلف (قيل) و مبنى هذه المسألة انه قد تعارض الحقيقة المرجوحة
اللغوية و المجاز الراجح و قد اختلف الأصوليون فيها (فعلى ترجيح الحقيقة) لا يحنث
(و على ترجيح المجاز) يحنث.
المطلب
الثاني في البيت و الدار قال قدس اللّه سره: إذا حلف على الدخول (الى قوله) على
اشكال.
[1] أقول: إذا حلف ان
لا يدخل هذه الدار أو يدخلها فصعد على سطحها من خارج فهل يحنث أو يبرّ بدخول السطح
فيه قولان- قوى الشيخ في المبسوط عدم الحنث بكل حال و نقل قولين (أحدهما) يحنث بكل
حال (و الأخر) ان كان محجّرا عليه حنث و الّا فلا (احتج الشيخ) بان اليمين تتبع
العرف و لا يصدق عليه عرفا انه دخل الدار و لان موضعه