responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 95

[ (الثاني) لو كان عليه كفارة ظهار و إفطار رمضان فأعتق و نوى التكفير فالأقرب عدم الاجزاء]

(الثاني) لو كان عليه كفارة ظهار و إفطار رمضان فأعتق و نوى التكفير فالأقرب عدم الاجزاء لعدم التعيين و للاختلاف حكما و لو سوغناه ففي وقوعه عن الظهار اشكال أقربه الوقوع عما نواه و هو المطلق و حينئذ لو عجز فالأقرب وجوب الصوم عينا و لو لم يعجز فالأقرب وجوب العتق (1)

[ (الثالث) لو كان عليه كفارة و اشتبه القتل أو الظهار نوى بالعتق التكفير]

(الثالث) لو كان


عنها و هو اختيار ابن إدريس و قال في المبسوط يجزى مطلقا و قال والدي في المختلف يجزى ان اتحد الحكم كقتل الخطاء و الظهار و الا فلا كالمخيرة و المرتبة مع القدرة على الخصال كلها و هذا هو الحق عندي لامتناع انصرافه إليهما إجماعا و الى إحداهما بعينها لانه ترجيح بلا مرجح و لا إلى إحداهما لا بعينها لأنه ان ثبت بعده التخيير في الأخرى تعينت المرتبة و الا المخيرة و هو ترجيح بلا مرجح و خلاف التقدير و يتفرع على ذلك انه لو كان عليه ثلاث كفارات فأعتق بنيّة التكفير من غير تعيين ثم عجز فصام شهرين متتابعين ثم عجز فأطعم ستين مسكينا بري‌ء من الثلاث ان اتحد السبب على قوله في الخلاف و مطلقا على قوله في المبسوط و على قول شيخنا ان اتحد الحكم فكذلك قال المصنف متساوية (فعلى قوله) المراد متساوية في الحكم (و على قول الشيخ) في الخلاف متساوية في السبب فقوله متساوية بشملهما.

قال قدس اللّه سره: و لو كان عليه كفارة (إلى قوله) وجوب العتق.

[1] أقول: قوله و الاختلاف حكما اعنى اختلاف حكم صرفه الى الظهار و حكم صرفه إلى الإفطار فإن الأول يقتضي عدم وجوب العتق عينا بعده و صرفه إلى الإفطار يقتضي بقاء وجوبه عليه عينا و هما متنافيان فصحته مستلزمة للمحال كما تقرر فيما مضى و المستلزم للمحال محال- قوله (و لو سوغناه) اى عملنا على اختيار الشيخ في المبسوط (من) انه لا يشترط التعيين سواء اختلفتا جنسا و حكما أو لا يحتمل صرفه الى الظهار (لان) تعيين العتق في كفارة الظهار قرينة مرجحة للظهار فلا يلزم الترجيح من غير مرجح و الأقرب عند المصنف تنزيلا على الصحة هنا وقوعه عن مطلق الكفارة (لأن) الإطلاق يصح في التكفير لأنا نبحث على هذا التقدير و قد نواه فيحصل له و لقوله عليه السلام و انما لكل امرئ ما نوى [1]


[1] ئل ب 3 خبر 12 من أبواب وجوب الصوم

اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 95
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست