responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 634

و ما تحت الأصابع الأربع من الكف، و لو كان بالعكس قطع من الكف فان خيف السراية اقتص في الأصابع الصحيحة و أخذ دية إصبع صحيحة و حكومة في الكف اجمع و لا يقطع العضو الصحيح بالمجذوم و ان لم يسقط منه شي‌ء و يقطع المجذوم بالصحيح و لا يشترط تساوى خلقة اليد و لا منافعها فيقطع يد الباطش القوى بيد الطفل الصغير و الشيخ الفاني و المريض المشرف و الكسوب بغيره و الصحيحة بالبرصاء، و لو كانت يد المقطوع كاملة و يد القاطع ناقصة إصبعا فللمقطوع القصاص و في أخذ دية الإصبع الفائتة قولان (أحدهما) ذلك مطلقا و (الثاني) ان كان قد أخذ ديتها (1)، و لو كان بالعكس لم يقطع يد الجاني بل الأصابع التي قطعها و يؤخذ منه حكومة الكف و كذا لو نقصت بعض أصابع المقطوع أنملة و كذا لو كانت أصابع المقطوع بغير اظافر أو بعضها و أصابع الجاني سليمة.

[ (الرابع) التساوي في المحل و يقطع اليمنى بمثلها]

(الرابع) التساوي في المحل و يقطع اليمنى بمثلها و كذا اليسرى و الإبهام بمثلها لا بالسبابة و غيرها و كذا باقي الأصابع و لو لم يكن له يمين قطعت يسراه فان لم يكن له يسار أيضا قطعت رجله اليمنى فان فقدت فاليسرى و كذا لو قطع أيدي جماعة على التعاقب قطعت يداه و رجلاه الأول فالأول فإن بقي أحد أخذ الدية و كذا لو فقدت يداه و رجلاه و لو قطع يمينا فبذل شمالا فقطعها المجني عليه جاهلا قيل سقط القصاص (و يحتمل) بقائه فيقطع اليمنى بعد الاندمال حذرا من توالى القطعين (2) ثم المقتص منه ان سمع الأمر بإخراج


المطلب الثاني في قصاص الطرف (الى قوله) (الأول) في العمد‌

قال قدس اللّه سره: و لو كانت يد المقطوع (الى قوله) ديتها.

[1] أقول: القولان للشيخ رحمه اللّه و الأول منهما قوله في الخلاف و الثاني في المبسوط‌

قال قدس اللّه سره: و لو قطع يمينا (الى قوله) القطعين.

[2] أقول: قوله (قيل) إشارة إلى قول الشيخ في المبسوط فإنه قال إذا وجب القصاص في يمين رجل فقال المجني عليه اخرج يمينك اقتصها فاخرج يساره فقطعها المجني عليه (فهل) عليه القود و الضمان بقطع يساره نظرت الى قوله فالذي يقتضيه مذهبنا انه يسقط عنه القود (لأنا) قد بينا فيما تقدم ان اليسار يقطع باليمين إذا لم يكن له يمين ثم‌

اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 634
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست