responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 280

خلف كل واحد منهم أخا لأم يفرض موت كل واحد منهم فيصير كمن خلّف أخا لأم و أخوين لأب فيكون أصل ماله اثنى عشر لأخيه لأمه سهمان و لكل من المتوفيين معه خمسة ينتقل منه الى أخيه لأمه فيكون بعد قسمة تركة الجميع لكل أخ حيّ سهمان من اثنى عشر من أصل تركة أخيه و خمسة أسهم من اثنى عشر من تركة كل واحد من الأخوين الباقيين بالانتقال عن أخيه.

[ (الثاني)]

(الثاني) زوجان و ابن (1) و بنتان لهما ماتوا جميعا و خلّف الرجل أخا و المرأة أبا و الابن زوجة و إحدى ابنتين زوجا يفرض موت الرجل أولا فأصل ماله اثنان و ثلاثون منها أربعة لزوجته و ينتقل إلى أبيها و أربعة عشر لابنه و لا ينقسم على ورثته إذ ليس لها ربع صحيح فيضرب الأصل في الاثنين تبلغ أربعة و ستين- للزوجة ثمانية و ينتقل إلى أبيها و نصيب الابن ثمانية و عشرون- ينتقل منها سبعة إلى زوجته و الباقي الى جده، و نصيب البنت التي لها زوج أربعة عشر- ينتقل منها سبعة إلى زوجها و الباقي الى جدّها و أربعة عشر- للبنت الأخرى و ينتقل الى جدها، ثم يفرض موت الزوجة قبل سائر الورثة، فاصل مالها ثمانية و أربعون- منها ثمانية لأبيها و اثنا عشر لزوجها و أربعة عشر لابنها و ليس لها ربع صحيح فتضربها في اثنين فيصير أصل المال ستة و تسعين- منها ستة عشر لأبيها و أربعة و عشرون لزوجها و ينتقل إلى أخيه و ثمانية و عشرون لابنها ينتقل منها سبعة إلى زوجته، و الباقي الى جده و أربعة عشر لبنتها التي لها زوج ينتقل منها سبعة إلى زوجها و الباقي الى جدها و أربعة عشر للبنت الأخرى و ينتقل الى جدها ثم يفرض موت الابن قبل البنتين فيكون أصل ماله اثنى عشر ثلاثة لزوجته و أربعة لامه و ينتقل الى


قال قدس اللّه سره: زوجان و ابن (الى قوله) من ستة و تسعين بالانتقال.

[1] أقول: لم يراع المصنف في هذه المسألة تقدم الأضعف في الإرث هنا فإنه لو قدم الأضعف في الإرث لفرض موت الابن أولا و لو مات زوج و زوجة فرض موت الزوج أو لا لكن لما كان هذا التقديم غير واجب لم يلتزم به هيهنا و أيضا فإن الخلاف و الأولوية في تقديمه في التوريث و أخذ المال لا في حساب الفرائض في الكتب فان الحاسب يحسب كيف اتفق و انما التقديم على قاسم التركة في نفس التوريث و قسمة المال لا في الحساب.

اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 280
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست