اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين الجزء : 4 صفحة : 280
خلف كل واحد منهم أخا لأم يفرض موت كل واحد منهم فيصير كمن خلّف
أخا لأم و أخوين لأب فيكون أصل ماله اثنى عشر لأخيه لأمه سهمان و لكل من المتوفيين
معه خمسة ينتقل منه الى أخيه لأمه فيكون بعد قسمة تركة الجميع لكل أخ حيّ سهمان من
اثنى عشر من أصل تركة أخيه و خمسة أسهم من اثنى عشر من تركة كل واحد من الأخوين
الباقيين بالانتقال عن أخيه.
[ (الثاني)]
(الثاني)
زوجان و ابن (1) و بنتان لهما ماتوا جميعا و خلّف الرجل أخا و المرأة أبا و الابن
زوجة و إحدى ابنتين زوجا يفرض موت الرجل أولا فأصل ماله اثنان و ثلاثون منها أربعة
لزوجته و ينتقل إلى أبيها و أربعة عشر لابنه و لا ينقسم على ورثته إذ ليس لها ربع
صحيح فيضرب الأصل في الاثنين تبلغ أربعة و ستين- للزوجة ثمانية و ينتقل إلى أبيها
و نصيب الابن ثمانية و عشرون- ينتقل منها سبعة إلى زوجته و الباقي الى جده، و نصيب
البنت التي لها زوج أربعة عشر- ينتقل منها سبعة إلى زوجها و الباقي الى جدّها و
أربعة عشر- للبنت الأخرى و ينتقل الى جدها، ثم يفرض موت الزوجة قبل سائر الورثة،
فاصل مالها ثمانية و أربعون- منها ثمانية لأبيها و اثنا عشر لزوجها و أربعة عشر
لابنها و ليس لها ربع صحيح فتضربها في اثنين فيصير أصل المال ستة و تسعين- منها
ستة عشر لأبيها و أربعة و عشرون لزوجها و ينتقل إلى أخيه و ثمانية و عشرون لابنها
ينتقل منها سبعة إلى زوجته، و الباقي الى جده و أربعة عشر لبنتها التي لها زوج
ينتقل منها سبعة إلى زوجها و الباقي الى جدها و أربعة عشر للبنت الأخرى و ينتقل
الى جدها ثم يفرض موت الابن قبل البنتين فيكون أصل ماله اثنى عشر ثلاثة لزوجته و
أربعة لامه و ينتقل الى
قال
قدس اللّه سره: زوجان و ابن (الى قوله) من ستة و تسعين بالانتقال.
[1] أقول: لم يراع
المصنف في هذه المسألة تقدم الأضعف في الإرث هنا فإنه لو قدم الأضعف في الإرث لفرض
موت الابن أولا و لو مات زوج و زوجة فرض موت الزوج أو لا لكن لما كان هذا التقديم
غير واجب لم يلتزم به هيهنا و أيضا فإن الخلاف و الأولوية في تقديمه في التوريث و
أخذ المال لا في حساب الفرائض في الكتب فان الحاسب يحسب كيف اتفق و انما التقديم
على قاسم التركة في نفس التوريث و قسمة المال لا في الحساب.
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين الجزء : 4 صفحة : 280