responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 219

[المطلب الثاني في ميراث الأجداد]

المطلب الثاني في ميراث الأجداد للجد المنفرد المال و كذا الجدة سواء كانا لأب أو لامّ و لو اجتمع الجدّ و الجدة (1) تساويا ان كانا لامّ و ان كانا لاب فللجد الثلثان و للجدة الثلث و للجد أو الجدة أو لهما لامّ مع جدّ أو جدة أو هما لاب الثلث ان كان واحدا أو أكثر بالسوية و الباقي للجدّ أو الجدة أو لهما للأب أثلاثا و لو دخل زوج أو زوجة كان لهما نصيبهما الا على النصف للزوج و الربع للزوجة و للجد أو الجدة أو هما للام ثلث الأصل و الباقي للجدّ أو الجدة أو هما للأب، و يمنع الجدّ أو الجدة لأب كانا أو لام كل من يتقرب بهما من آبائهما و أجدادهما و أولادهما و هم العمومة و العمات و الخؤلة و الخالات و أولادهم و لا يمنعون الاخوة و الأخوات و لا أولادهم، و الجدّ الا على ذكرا كان أو أنثى يمنع العم و العمة و الخال و الخالة و أولادهم و الجدّ للام يمنع أبا الجدّ للأب و كذا الجدّ للأب يمنع


للأخ للأم السدس و الباقي لابن الأخ لأنه يقوم مقام الأخ و ليس بجيّد (لأنا) نمنع كونه قائما مقامه مع وجود الأعلى منه و نقل انه قال له فضل قرابة كابن العم من الأبوين مع العم للأب (قلنا) يلزمه انه لو خلّف أخا لأب مع ابن أخ للأبوين يشارك ابن الأخ للأخ لزيادة قرابته لكنه قال ان المال كله للأخ من الأب نص عليه الفضل في كتابه.

المطلب الثاني في ميراث الأجداد قال قدس اللّه سره: و لو اجتمع الجد أو الجدة (إلى قوله) على اشكال.

[1] أقول: يريد لو اجتمع واحد من الأمّ كأخت مثلا مع جدة من قبل الأب كان للواحد من الامّ السدس و الباقي للجدة من قبل الأب قال المصنف (فيه اشكال) و الاشكال في اختصاص الجدة الواحدة بالباقي و منشأه (ان الأصحاب) قالوا انه مع الاجتماع يكون الجدة كالأخت و الأخت لها النصف و الباقي رد عليها و على المتقرب بالأم أرباعا على المشهور (و من) حيث ان الجدة ليس لها مسمى و لم يرد عليها نص و انما وردت الرواية على الأخت و الشبيه بالشي‌ء ليس حكمه حكمه من كل وجه فيكون الباقي بعد السدس لها (أي للجدة- خ).

اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 219
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست