responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 71

الحج المنذور ماشيا في سنة معينة لزمته الكفارة و القضاء ماشيا، و لو نذر غير المستطيع الحج في عامه ثم استطاع بدأ بالنذر و كذا الاستيجار، و لو نذر المستطيع الصرورة الحج في عامه و نوى حجة الإسلام تداخلتا و ان نوى غيرها فان قصد مع فقد الاستطاعة انعقد و ان قصد معها لم ينعقد و ان أطلق ففي الانعقاد اشكال (1)! و لو أخل بحجة الإسلام و النذر في عامه وجب عليه حجتان ان انعقد النذر و كفارة خلف النذر و كل موضع لا ينعقد فيه النذر لا يجب غير قضاء حجة الإسلام.

غيرهما لم ينعقد على اشكال (2)

[المطلب الخامس في الهدى]

المطلب الخامس في الهدى إذا نذر هدى بدنة انصرف الإطلاق إلى الكعبة، و لو نوى منى لزم و لو نذر الى


قال قدس اللّه سره: و لو نذر المستطيع الصرورة (إلى قوله) إشكال

[1] أقول: إذا نذر الصرورة المستطيع ان يحج في عامه- فاما ان يقصد بالحج حج الإسلام أو غير حج الإسلام أو يطلق و لم يقصد أحدهما بعينه- فالأقسام ثلاثة (الأول) ان يقصد حجة الإسلام فيصح نذره و لم يجب عليه غيرها و هذا هو معنى قوله (تداخلتا) اى الحجة المنذورة و حجة الإسلام فإن هذا الحج له اعتباران كما ذكرنا و هو إجماع القائلين بصحة نذر الواجب بالأصالة (الثاني) ان ينوي غير حجة الإسلام (فإن) قصد بشرط فقد الاستطاعة صح و كان هذا النذر نذرا معلقا على شرط (و ان) قصد مع الاستطاعة لم ينعقد (و ان لم يقصد) أحدهما بل أطلق احتمل الصحة و حمله على ما إذا فقد الاستطاعة (لأن) الأصل في النذر الصحة (و يحتمل) البطلان لانه نذر في عام الاستطاعة مع وجوب حج الإسلام عليه غير حج الإسلام فقد نذر ما لا يصح فعله فيبطل نذره و هذا هو المقصود بقوله (و ان أطلق) (الثالث) ان يطلق بان لا يقصد حج الإسلام و لا غيره و قد مضى البحث فيه في كتاب الحج.

المطلب الخامس الهدى قال قدس اللّه سره: إذا نذر هدى بدنة (الى قوله) على اشكال.

[2] أقول: إطلاق نذر الهدي أي مع عدم تعيين الموضع ينصرف إلى الكعبة لقوله‌

اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 71
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست