responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 77

[الفصل الثالث في العهد]

الفصل الثالث في العهد و حكمه حكم اليمين و صورته ان يقول عاهدت اللّه أو علىّ عهد اللّه انه متى كان كذا افعل كذا أو علىّ عهد اللّه ان أفعل كذا فان كان ما عاهد عليه فرضا أو ندبا أو ترك مكروه أو ترك حرام أو فعل مباح متساو في الدين و الدنيا أو راجح انعقد و ان كان بضد ذلك لم ينعقد كأن يعاهد على فعل حرام أو ترك واجب و لو كان المباح الذي عاهد عليه تركه أرجح من فعله فليتركه و لا كفارة عليه سواء كان الرجحان في مصلحة الدين أو الدنيا و لا ينعقد الا باللفظ على رأى (1) و يشترط صدوره ممن يصح نذره و لا بد فيه من النية.


(لأنه) لا خلاف بين أصحابنا ان الناذر إذا كان في خلاف ما نذره صلاح ديني أو دنياوي فليفعل ما هو أصلح له و لا كفارة عليه (احتج الشيخ) بما رواه الحسن بن على في الضعيف عن ابى الحسن عليه السلام قال قلت له ان لي جارية ليس لها منى مكان و لا ناحية و هي تحتمل الثمن الّا انى كنت حلفت منها بيمين فقلت للّه علىّ ان لا أبيعها أبدا ولى الى ثمنها حاجة مع تخفيف المؤنة فقال ف للّه بقولك [1] و الأصح عندي جواز البيع (و الجواب) انها مع ضعفها لا تدل- لقوله و لا مكان لها مع خفة المؤنة فإنه يعطى ضعف الحاجة.

الفصل الثالث في العهد قال قدس اللّه سره: و لا ينعقد الا باللفظ على رأى.

[1] أقول: هذا هو الأصح عندي، و قال الشيخ في النهاية و المعاهدة ان تقول عاهدت اللّه تعالى أو يعتقد ذلك انه متى كان كذا فعلى كذا فمتى قال ذلك أو اعتقد وجب عليه الوفاء به عند حصول ما شرط و جرى ذلك مجرى النذر سواء.


[1] ئل ب 18 خبر 5 من كتاب الايمان و لكن لفظ الحديث هكذا قال سألته عن رجل له جارية حلف بيمين شديدة و اليمين للّه عليه ان لا يبيعها ابدا و له إليها حاجة مع تخفيف المؤنة فقال ف للّه بقولك له و الراوي الحسين بن بشير

اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 77
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست