responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 328

جوزنا اليمين على التهمة و لا ردّ هنا و ان شرطنا علم المقدار افتقر في الأثمان إلى ذكر الجنس و القدر و النقد و في دعوى غيرها الى الوصف بما يرفع الجهالة و لا يحتاج الى ذكر قيمته و ذكرها أحوط و يجب فيما لا مثل له ذكرها.

[الفصل الثاني في ما يترتب على الدعوى]

الفصل الثاني في ما يترتب على الدعوى و إذا تمت الدعوى فالأقرب ان الحاكم لا يبتدى بطلب الجواب من الخصم الّا بعد سؤال المدعي ذلك لانه حق له فيتوقف على المطالبة (1) فإذا سأله الحاكم (2) (ذلك- خ) فأقسامه ثلاثة

[الأول الإقرار]

الأول الإقرار فإذا أقرّ و كان جائز التصرف حكم عليه ان سأله المدعى بان


الدعوى (و الأقوى عندي الأول- خ) و قوله بعض من عاصرناه إشارة إلى الفقيه محمد ابن نما رحمه اللّه.

الفصل الثاني فيما يترتب على الدعوى قال قدس اللّه سره: و إذا تمت الدعوى (الى قوله) على المطالبة.

[1] أقول: هذا اختيار الشيخ في المبسوط أولّا ثم قال فيه- و قال قوم له مطالبته من غير مسألة المدعى لان شاهد الحال يدل عليه فان العلم العادي حاصل بأن الإنسان لا يحضر خصمه الى مجلس الحكم ليدعى عليه و ينصرف من غير جواب و هو قوي أيضا و هذا الكلام يدل على ان الشيخ تعارض عنده الدليلان في هذه المسألة و كل منهما له قوة بوجه و الأقوى عندي قول المصنف لانه حق للمدعى فيقف على طلبه و مطالبة الحقوق انما تكون بالصريح لا بشاهد الأحوال (و أقوال) التوقف على السؤال الأقرب عندي استحبابه و على كل تقدير فإذا أجاب بالإقرار حكم عليه و ان أجاب بالمنع فعلى القول بالتوقف وجوبا لا يكفي في توجه اليمين بل يعيد السؤال.

قال قدس اللّه سره: فإذا سأله الحاكم (الى قوله) من التسليم.

[2] أقول: أجمع المسلمون على سقوط الدعوى في ذلك المجلس الذي يحلف فيه (و هل) تسمع الدعوى لو عاودها في غيره و اقام البينة بذلك (أم لا) ذهب المصنف الى المنع و هو أحد قولي الشيخ قاله في النهاية و الخلاف و موضع من المبسوط و اختاره ابن‌

اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 328
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست