اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين الجزء : 4 صفحة : 328
جوزنا اليمين على التهمة و لا ردّ هنا و ان شرطنا علم المقدار
افتقر في الأثمان إلى ذكر الجنس و القدر و النقد و في دعوى غيرها الى الوصف بما
يرفع الجهالة و لا يحتاج الى ذكر قيمته و ذكرها أحوط و يجب فيما لا مثل له ذكرها.
[الفصل الثاني في ما يترتب
على الدعوى]
الفصل
الثاني في ما يترتب على الدعوى و إذا تمت الدعوى فالأقرب ان الحاكم لا يبتدى بطلب
الجواب من الخصم الّا بعد سؤال المدعي ذلك لانه حق له فيتوقف على المطالبة (1)
فإذا سأله الحاكم (2) (ذلك- خ) فأقسامه ثلاثة
[الأول الإقرار]
الأول
الإقرار فإذا أقرّ و كان جائز التصرف حكم عليه ان سأله المدعى بان
الدعوى (و الأقوى عندي الأول- خ) و قوله بعض من عاصرناه إشارة إلى الفقيه محمد ابن
نما رحمه اللّه.
الفصل
الثاني فيما يترتب على الدعوى قال قدس اللّه سره: و إذا تمت الدعوى (الى قوله) على
المطالبة.
[1] أقول: هذا اختيار
الشيخ في المبسوط أولّا ثم قال فيه- و قال قوم له مطالبته من غير مسألة المدعى لان
شاهد الحال يدل عليه فان العلم العادي حاصل بأن الإنسان لا يحضر خصمه الى مجلس
الحكم ليدعى عليه و ينصرف من غير جواب و هو قوي أيضا و هذا الكلام يدل على ان
الشيخ تعارض عنده الدليلان في هذه المسألة و كل منهما له قوة بوجه و الأقوى عندي
قول المصنف لانه حق للمدعى فيقف على طلبه و مطالبة الحقوق انما تكون بالصريح لا
بشاهد الأحوال (و أقوال) التوقف على السؤال الأقرب عندي استحبابه و على كل تقدير
فإذا أجاب بالإقرار حكم عليه و ان أجاب بالمنع فعلى القول بالتوقف وجوبا لا يكفي
في توجه اليمين بل يعيد السؤال.
قال قدس
اللّه سره: فإذا سأله الحاكم (الى قوله) من التسليم.
[2] أقول: أجمع
المسلمون على سقوط الدعوى في ذلك المجلس الذي يحلف فيه (و هل) تسمع الدعوى لو
عاودها في غيره و اقام البينة بذلك (أم لا) ذهب المصنف الى المنع و هو أحد قولي
الشيخ قاله في النهاية و الخلاف و موضع من المبسوط و اختاره ابن
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين الجزء : 4 صفحة : 328